أ - فالصورة الأولى إذا كان الإطلاق والتقييد في الحكم:
ويشتمل على الأحوال التالية:
الحال الأولى: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب.
الحال الثانية: أن يختلفا في الحكم والسبب معاً.
الحال الثالثة: أن يختلفا في الحكم، ويتحدا في السبب.
الحال الرابعة: أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب.
ب - الصورة الثانية: إذا كان الإطلاق والتقييد داخلين على السبب وتحته حالة واحدة.
وهي أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، ويجري الإطلاق والتقييد في السبب، والعلماء بادئ ذي بدء متفقون على جواز حمل المطلق على المقيد، لكن اختلفت أنظارهم في الحالات التي يصح فيها الحمل، والحالات التي لا يصح فيها بناء على اختلافهم السابق في مفهوم الحمل، والسبب الداعي للحمل، فأدى ذلك إلى الاختلاف في الأحكام الفرعية؛ لأن التفاوت في الأصول ينبني عليه الاختلاف فيما يتفرع عنها من أحكام، من هنا سيكون كلامنا على الأحوال السابقة للمطلق والمقيد في ثلاثة مطالب.