لا مانع من تخصيص الحكم المنفي باعتباره عاماً[1]، وأما إذا كان النفي ظاهراً فالأمر محتمل؛ لأن النفي كما سيأتي لنفي الجنس نصاً يأتي لنفي الوحدة، بدليل ما نقل عن سيبويه[2] من قول العرب: لا رجل في الدار، بل رجلان، فأتى النفي لغير الجنس، والنفي إذا كان ظاهراً يجوز صرفه بالدليل كما في المثال السابق ونحوه[3].
الشرط الرابع لحمل المطلق على المقيد: أن لا يكون الحكم في جانب الإباحة، قال أبو البركات[4]: (وإذا كانا إباحتين فهما في معنى [1] الفروق 1/191-192، وبدائع الفوائد لابن القيم 3/249. [2] سيبويه: لقب اشتهر به عمرو بن قنبر الحارثي بالولاء، إمام أهل البصرة في النحو، المولود عام 148هـ والمتوفي سنة 180هـ، وأعظم مؤلفاته كتابه في النحو المعروف (بالكتاب) عند النحويين.
انظر: الأعلام 5/252، وطبقات النحويين واللغويين ص: 66-74 لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي ط أولى سنة 1373هـ بمصر م محمد سامي أمين الجانجي، وسير أعلام النبلاء للذهبي 8/311 ط أولى 1401هـ مؤسسة الرسالة. [3] مسلم الثبوت 1/361، وشرح تنقيح الفصول ص: 182. [4] أبو البركات بن تيمية هو: مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني، الفقيه الحنبلي الإمام المقرئ المحدث المفسر الأصولي النحوي، ولد سنة 590هـ له عدة مؤلفات منها: المحرر في الفقه والمنتقى من أحاديث الأحكام ومسودة في أصول الفقه، توفي رحمه الله سنة 652.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 2/249، ط دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت، وطبقات الأصوليين 2/68 ط 2 1394 محمد أمين صبيح وشركاه بيروت.