المبحث الثاني: في الفرق[1] بين المطلق والعام
المطلق والعام يشتركان في ثبوت الحكم، لكل فرد من الأفراد الداخلة تحت مدلولهما، ولذلك يسمي بعض العلماء المطلق عاماً[2] فهل العموم في المطلق والعام بمعنى واحدٍ أو بينهما فرق؟ وإن كان هناك فرق فما السبب في تسمية المطلق عاماً؟
والذي عليه المحققون أن العموم في المطلق يراد به معنى غير المصطلح عليه في لفظ العام الذي سبق تعريفه بأنه: "اللفظ المستغرق لما يصلح له بلا حصر"، يقول العلائي[3] في كتابه تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم: [1] ينظر للفرق بينهما كل من (شرح تنقيح الفصول للقرافي ص: 220، والعقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي، فيلم من المكتبة العامة بالجامعة الصفحات 3، 4، 9، إرشاد الفحول ص: 114، والفروق للقرافي 1/172، وأصول الفقه للأستاذ عبد الوهاب خلاف ص: 182، ط الثانية عشرة 1398 دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع الكويت. [2] شرح المنار للنسفي مع حواشيه ص: 325. [3] هو: خليل بن كيكدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي، صلاح الدين، أبو سعيد، محدث فقيه، أصولي، ولد بدمشق. وله جامع الأصول من أحاديث الرسول، واشتهر بتهذيب الأصول، والأشباه والنظائر في فروع الفقه الشافهي، وتفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال في الأصول.
معجم المؤلفين 4/126 لعمر رضا كحالة مكتبة المثنى بيروت ودار إحياء التراث العربي، طبقات الشافعية للسبكي 6/104 - 105، ط الأولى م الحسينية ملتزم الطبع أحمد عبد الكريم القادري، شذرات الذهب لابن العماد 6/190 - 191، ط المكتب التجاري للطباعة والنشر.