responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم المؤلف : علي جمعة    الجزء : 1  صفحة : 62
عدم اشتراط الصوم فى صحة الاعتكاف المطلق وإذا بطل الملزوم ثبت
نقيضه وهو أن الصوم يشترط فى صحة الاعتكاف وهو المطلوب.
أما الاستثنائية، فئابتة، بالاتفاق على ما تقدم بيانه فى التمهيد.
وأما الملازمة، فدليلها قياس أصولى من النوع الذى يستعمله الفقهاء ولا يخرج عنه وهو أن الصوم إذا لم يكن شرطا لصحة الاعتكاف حالة الإطلاق، فإنه لا يجب شرطه بالنذر قياسا على الصلاة، فإنها لما لم تكن شرطا لصحة الاعتكاف حالة الإطلاق لم تصر شرطاً له بالنذر والجامع بينهما هو عدم كونهما شرطين حالة الإطلاق.
فتبين من هذا أن القياس المعترض به مشتمل فى الواقع على قياس استثنائى
وعلى نوع من القياس الأصولى المعروف ذكر لبيان الملازمة فى هذا القياس
الاستثنائي.
وعلى ذلك نقول: ما الذى يعتمد عليه الخصم المعترض فى أصل إيراد
قياس العكس؟ أيعتمد على القياس الذى هو لبيان الملازمة؟
وهو القياس الأصولى. أم يعتمد على التلازم أى على القياس الاستثنائى نفسه فإن اعتمد الخصم على الأول وزعم أنه قياس العكس قلنا إن هذا غير وارد، لأن الأصل والفرع فى هذا القياس بالنظر إلى حكميها والجامع بينهما متمائلان لا متنافضان غير أن تماثلهما حاصل على التقدير والفرض وذلك: لأنه على تقدير عدم اشتراط الصوم فى صحة الاعتكاف حالة الإطلاق يلزم أن لا يشترط أيضا حالة النذر، كما أن
الصلاة لعدم اشتراطها فى صحة الاعتكاف حالة الإطلاق لا تشترط فى صحته
حالة النذر، فأثبت عدم وجوب الصوم ولزوم اشتراطه بالنذر بالقياس على عدم وجوب الصلاة ولزوم اشتراطها بالنذر على تقدير عدم اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف حالة الإطلاق.
والجامع: كون كل من الصلاة والصوم غير شرط فى صحة هذا
الاعتكاف.
ومثل هذا القياس يشمله التعريف فإن قوله (إثبات مثل حكم معلوم
فى معلوم آخر) أعم من أن يكون التماثل المذكور فيه حقيقة أو تقديراً والتماثل فى القياس المتقدم حاصل على التقدير، كما بيناه فيكون التعريف شاملا له.
وإن اعتمد الخصم على الثانى، أى على التلازم فنحن نسلم أنه خارج عن
حد القياس وحقيقته لكن يضر ذلك فى التعريف ولا يبطله بل يجب خروجه عنه وعدم شموله لأن هذا التلازم ليس مقياساً عند الأصوليين فإن علم أصول الفقه إنما يتكلم فيه على القياس الذى يستعمله الفقهاء، فى الفقه.
والفقهاء إنما يستعملون قياس العلة دون غيره.
وأما ما عداه. كالتلازم والاقترانى فإن الذين يسمونهها قياسا

اسم الکتاب : المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم المؤلف : علي جمعة    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست