responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 427
قول الأكثرين وذهب بعض الأصوليين فيما ذكره الجوينى إلى أنه لا يقبل السبر والتقسيم في الظنيات وذكره أبو محمد عن البخاريين وضعف مذهبه [وفصل] في ذلك.

مسألة: الطرد وحده[1] ليس بدليل على صحة العلة في قول أصحابنا وظاهر كلام امامنا وبه قال ابن الباقلاني والجرجاني وأكثر الحنفية والسرخسي وأكثر الشافعية والمتكلمين خلافا لبعض الشافعية ولبعض الحنفية ومن الشافعية أبو بكر الصيرفى وقال الكرخي الحنفى يجوز التمسك به جدلا ولا يجوز التعويل عليه عملا ولا الفتوى به وأنكره ابن الباقلاني جدا.

[1] في ا "الطردوجه" تصحيف.
مسألة: الطرد والعكس دليل على صحة العلة وبه قال أكثر الشافعية والمالكية والحرجاني وأبو سفيان السرخسي وحكيا[1] عن أبي الحسن الكرخي أنه ليس بدليل على ذلك قال ابن برهان وبه قال ابن الباقلانى والغزالي وبعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والاول اختيار الجويني.

[1] في د "وحكينا".
مسألة: قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائن
وذكر له أمثلة قال وبه قال المزني وقال أكثر الشافعية لا يجوز وقد قدمناها في العمومات.
مسألة: في التمسك[1] بالاولى
ذكره القاضي وهو المعاني نظير الفحوى في الخطاب ومثل بأمثلة بعضها منصوص عن أحمد قال ابن برهان وحقيقته وجود العلة مع زيادة وظهور وذكر أمثلته والتحقيق عندى أن الأولوية[2] الواضحة التي يستوى فيها العالم والعامي هى تنبيه الخطاب كما سبق ولها حكم المنصوص كما سبق فأما الأولوية الخفية فكسائر الاقيسة كما قاله الشافعي في مسألة السلم الحال وكفارة العمد وقد سبق.

[1] في ا "في التمثيل".
[2] كلمة "الأولوية" ساقطة من ا.
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست