اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين الجزء : 1 صفحة : 411
مسألة: لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النص عند أكثر أصحابنا والحنفية خلافا للشافعى وأبى الخطاب والمالكية ووافقنا بعض الشافعية وعندي أنها علة صحيحة وقد ثبت ذلك مذهبا لاحمد حيث علل في النقدين في رواية عنه بالثمنية وكونه علل بالوزن في الرواية المشهورة فلدليل اقتضى ذلك ولا يلزم منه فساد القاصرة واختيار أبي الخطاب كاختيار المقدسي وذكر أبو الخطاب في موضع آخر أن الجميع رجحوا المتعدية ذكره في مسألة جعل المعلول علة وهذا في المستنبطة فأما القاصرة المنصوصة فيجوز التعليل بها وفاقا ذكره أبو الخطاب مع أن تعليل أحمد بالقاصرة في مثل نهيه أن يبيع الرجل على بيع أخيه كثير جدا بل هو من أكثر القائلين بذلك وذكر القاضي في ضمن مسألة العلة القاصرة لا تفيد الحكم فلا تعتبر فنقض علته بالعلة المنصوصة فقال وأما العلة المنصوص عليها فيحمل الأمر فيها على أنها بيان لعلة المصلحة التي لأجلها
في التعليل على آخر العدة إذا قلنا لا يحتج بالعلة المقصورة فهل يحكم ببطلانها أو تجعل المتعدية أولى منها يحتمل وجهين.
مسألة: قال أبوالخطاب يجوز عند أصحابنا أن يكون الحكم علة
لحكم آخر كقولنا من صح طلاقه صح ظهاره وقال بعض المتأخرين لا يجوز أن يكون علة وإنما هو قياس دلالة لا علة فيه وعلل أبوالخطاب بأن علل الشارع أمارات وهذه والله أعلم منازعة في عبارة وهذا القول الثاني اختيار ابن عقيل فيما يغلب على ظنى وفخر الدين ابن المنى [والمتأخرين فينظر] .
مسألة: يجوز القياس فيما لم ينص على حكمه أصلا
كقياس لفظ الحرام على الظهار وقال بعض المتكلمين لا يجوز القياس إلا فيما نص على حكمه في الجملة وقال لولا النص على ميراث الأخوة في الجملة لم أجوز اثبات مشاركتهم مع الجد [بالمقايسة[1]] هذا قول أبي هاشم. [1] هذه الكلمة ساقطة من ا.
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين الجزء : 1 صفحة : 411