responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 389
مسألة: قال القاضي لا يجوز رد الفرع إلى الأصل
حتى تجمعهما علة معينة تقتضي الحاقه به وهذا منصوص أحمد وكذلك قال أبو الخطاب لا بد في القياس من علة مؤثرة قال وقال بعض الحنفية لا يعتبر في ذلك علة معينة ويجزىء الاقتصار على ضرب من الشبه[1].

[1] في ب "ضرب من السنة" تحريف.
مسألة: التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوص 1
نص عليه في مواضع وبه قالت الحنفية والمالكية والقاضي ذكر التنبيه والعلة المنصوصة وما كان في معنى الأصل كالسمن[2] مع الزيت مسألة واحدة والخلاف مع الشافعية والخرزي وهو قول أبي الخطاب والقاضي في الكفاية في ضمن المسألة التي بعدها وقال أكثر الشافعية هو قياس واضح وحكى ذلك عن أبي الحسن الخرزي من أصحابنا وقد حكيناه متقدما عن الشافعي وبينا أنه جعله كالنص في أكثر أحكامه.

[1] في ا "المنصوص".
[2] في ب "كالشمس" تحريف عجيب.
ليس في مجال الظنون مطلوب هو مشوف الطالبين فقال به بناء على ذلك[1] إذا لم يكون مطلوب فلا طريق على التعيين وإنما المظنون على حسب الوفاق قال وهذه هفوة عظيمة ثم شنع تشنيعا عظيما عليه[2].
فصل:
تنقسم العلل العقلية والشرعية إلى ما تؤثر في معلولها والى ما يؤثر فيها معلولها مثال الأول وجود علة الأصل في الفرع فذلك مؤثر في نقل حكمه أيضا ومثال الثاني الطرد والعكس لوصف في الأصل فذلك مؤثر في كونه علة حكم الأصل.

[1] في ا "بانيا على ذلك".
[2] في هامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله".
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست