responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 387
مسألة: في تنقيح المناط.
وهو أن ينص الشارع على الحكم عقيب أوصاف يعرف[1] فيها ما يصلح للتعليل وما لايصلح فينقح المجتهد الصالح ويلغى ما سواه وهذا قياس عند أصحابنا وقد أقر به كثير من منكرى القياس وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع منعه القياس فيها.

[1] في اد "أوضاف جرت فيها – إلخ".
مسألة: ذهب قوم إلى أنه يشترط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت وأحسبهم الحنفية والصحيح أن ذلك شرط قياس العلة دون قياس الدلالة قاله المقدسي وغيره من أصحابنا وعند أبي الخطاب وابن عقيل هذا من الاسئلة الفاسدة وهو تأخر شرع حكم الأصل عن حكم الفرع.
مسألة: في كون الفحوى قياسا سبقت في المفهوم.
مسألة: في نوع ثالث وهو أن يكون المسكوت عنه في معنى المنصوص
عليه من غير نظر ولا اعتبار وإن لم تظهر مناسبة كقوله من أعتق شركا له في عبد في الحاق الأمة بالعبد وكقوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه في الحاق البراز في كوز وصبه فيه فاختلفوا في تسميته قياسا على مذهبين ذكرهما الجوينى وقال انه على نحو الاختلاف في العلة المنصوص عليها وذكر أبو الخطاب في مسألة التنبيه من صور القياس نهيه عن التضحية بالعوراء وقوله لا يقضى القاضي بين اثنين وهو غضبان وقوله في الفأرة تموت في السمن الحديث وكذلك قوله: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} [1] إنه لا يجوز المنع من مثل هذ القياس مع ايضاح علته وإن نهى عن القياس الشرعى وهذا يقتضي انه مع تسميته قياسا فانه مستفاد من دلالة اللفظ حتى مع النهى عن القياس فصارت المذاهب ثلاثة.

[1] من الآية "25" من سورة النساء.
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست