responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 381
مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى
فيحتمل أن تقدم قاله أبو الخطاب لكثرة فوائدها وهذا اختيار القاضي في الكافية وقال بعضهم[1] لا يرجح بذلك قال أبوالخطاب وهو الأشبه عندى واختاره القاضي في العدة وذكر في القاصرة مع المتعدية على هذا الاختيار وجهين أحدهما أنهما سواء والثاني تقديم المتعدية للخلاف[2] في صحة القاصرة بخلاف ما نحن فيه[3] وهذا اختيار ابن عقيل أعنى تقديم المتعدية.

[1] كلمة "بعضهم" ساقطة من ا.
[2] في ب "للخلف".
[3] في ب "بخلاف ما أخذ فيه" تحريف.
مسألة: وإن كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى
إذا كانت أوصاف كل واحدة منهما موجودة في الفرع لقوة شبهه بالاكثر قال[1] وفارق قياس علة الشبه في رواية لأن أوصاف الأصل هناك لم توجد بكمالها [في الفرع] [2] وقال ابن برهان تقدم العلة ذات الوصف الواحد على ذات الأوصاف ولم يفصل وضرب له مثالا بالعلتين من أصلين وكذلك أبو الخطاب أطلق ولم يفصل ثم ذكرها في موضع آخر ومثلها بعلتين من أصلين وقال يحتمل أن تكون قليلة الأوصاف أولى وهو قول أكثر الشافعية ويحتمل أن يكون الكثيرة أولى قال وعندى هما سواء وبه قال أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية.
[والد شيخنا] فصل:
اذا كانت احدى العلتين لا نظير لها في الأصول والاخرى لها نظير فالتي لها نظير أولى.
[والد شيخنا] فصل:
ومما ترجح به احدى العلتين أن لا يخص أصلها الذي انتزعت منه ذكره

[1] في ب هنا زيادة "نفى أبو الخطاب".
[2] ساقط من ا.
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست