responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 362
فصل:
مسألة: إذا كان المنطوق خارجا على الأعم الأغلب فلا مفهوم له في جانب المسكوت
هذا نص الشافعي ومذهبنا ذكره فخر الدين صاحب المنى في مسألة القتتين من طريقته[1] وقال الجوينى بل له مفهوم في المواضع التي قال فيها. بالمفهوم ترجيحا لما أشعر به [اللفظ] على القرينة العرفية ولكن يظهر أن ذلك من مسالك التأويل فيخفف[2] على المتأول ما يبذله من الدليل العاضد[3].
فصل:
واعلم أن دلالة المفهوم في كونها ظاهرة كدلالة العموم في أنه يجوز تركها بما يجوز به ترك العموم [لكنه] [4] إذا ترك كله كان بمنزلة التخصيص أيضا لا بمنزلة تعليل العموم لأن اللفظ قد أفاد حكمه في منطوقه ومفهومه فصار المفهوم بعض ما أفاده الكلام فصار كبعض العموم ومثله ابن عقيل بترك العموم والظواهر وقال جمهور العلماء بسقوطه[5] بمعنى الخطاب إلا ما شذ من المذاهب يعني بمعنى القياس المنبه على علته.
فصل:
6 [قال ابن عقيل ذكر أصحابنا عن أحمد أنه جعل الفعل دليلا وأخذه من مسألة الصلاة على القبر وأحال هو ذلك وجوز[7] أن يكون المستند استصحاب الحال وبسط القول وسلم الدلالة إذا تكرر الفعل والترك بكلام] [6].

[1] في ب "من طريق".
[2] في ا "فتحقق".
[3] في ب "من الدليل الفاصل".
[4] هذه الكلمة ساقطة من ب.
[5] في ب "بسقطونه".
[6] ساقط من د هنا".
[7] في ب "وحول" تحريف.
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست