responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 352
مسألة: تخصيص العدد بالذكر يفيد نفى الحكم عن غيره
كمفهوم الصفة كذلك قال أبو الطيب وغيره لكن قال أبو الطيب هو قسم من أقسام الصفة لأن قدر الشيء صفته وقال ابن برهان مذهبنا لا يفيد ذلك وجعله كمفهوم اللقب.

مسألة: فأما الاسم اللقب غير المشتق فلا مفهوم له عند الأكثرين [1] واختاره المقدسي قال أبو الطيب هو المذهب المشهور عندى [وعند أكثر أصحابنا له مفهوم ويحتج به وعن الشافعية وجهان] وجعل أبو محمد مفهوم الاسم سواء كان مشتقا كالطعام أو غير مشتق فتصير في الاسم المشتق اللازم هل هو من مفهوم الصفة أو اللقب على وجهين وعندى فيه تفصيل أشار إليه أبو الطيب في موضع آخر وهو أنه لا يكون حجة إلا أن يكون قد خصه بعد سابق[2] يعم

[1] في ا "عندي" بدل "عند الأكثرين".
[2] في ا "بعد سابقة ما يعم له ولغيره" والعبارة – على هذا الوجه – قلقة.
في مفهوم الشرط والغاية وذكر ابن نصر المالكي أن أبا الفرج منهم قال قال بالمفهوم قال وهو ظاهر قول مالك قال وكان ابن منتاب لا يقول بدليل الخطاب على ما حكاه أبو الحسن عنه.
فصل:
مسألة[1] دليل الخطاب
أفردها القاضي أبو يعلى في جزء مفرد صنفه فيها وهى في المجلدة الضخمة التي عندنا بخطه وبسط القول فيها وذكر [فيها] مسائل كثيرة وتفاريع وغير ذلك فلتنقل إن شاء الله تلك المسائل وقد اختار فيها اختيارات مليحة وحكى فيها عن أبي عمرو[2] وأبي عبيد أشياء تدل على مفهوم الاسم واللقب فلتنظر.

[1] في د قدمت هذه المسألة على الفصل الذي نبهنا عنده في ص "348".
[2] في ب "عن أبي عمر" تصحيف.
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست