responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 350
فصل:
قال القاضي مفهوم الخطاب[1] هو التنبيه [بالمنطوق به] على حكم المسكوت عنه كقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [2] ومعناه أفعال الحج في أشهر وقوله: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [3] وتقديره في آخر أيام الحج[4] وقوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} [5] ومعناه فحلق ففدية وكقوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [6] ويسمى هذا القسم فحوى الخطاب[7] ويسمى أيضا لحن القول [لأن[8] لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة وأما دليل الخطاب فهو دليله المعروف قال وقيل لحن القول[8]] ما دل عليه وحذف[9] استغناء عنه بدليل الكلام عليه كقوله: {اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ} [10] و {اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى} [11].
قلت فقد جعل المفهوم اسم جنس لدلالة الاقتضاء ومفهوم الموافقة وسببه أنه في كلا الموضعين دل المنطوق على المسكوت [لكن[12] في الأول دل اللفظ المنطوق على المسكوت وفى الثاني دل معنى اللفظ المنطوق على المسكوت ومعنى المنطوق قد يكون شرطا للمسكوت[12]] وقد يكون مضافا إليه وحكى في اللحن

[1] في ب "عموم الخطاب ... إلخ".
[2] من الآية "197" من سورة البقرة.
[3] من الآية "196" من سورة البقرة.
[4] في ب د "في إحرام الحج".
[5] من الآية "196" من سورة البقرة
[6] من الآية "23" من سورة الاسراء.
[7] في ا "فحوى الخطاب والقول.....لحن الخطاب والقول".
[8] ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.
[9] في ب "لو حدث".
[10] من الآية "60" من سورة البقرة.
[11] من الآية "43" من سورة طه.
[12] ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست