اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين الجزء : 1 صفحة : 299
أمره على عدم الايجاب وبعدم نهيه على عدم التحريم كقوله[1] وما سكت عنه فهو مما عفا عنه وهو الدليل الثاني للاستدلال [على عدم الحكم] [2] بعدم الدليل وكما استدل أبو سعيد بعد النهى عن الفعل على عدم تحريمه وأما ترك الفعل فكانجائه للمؤمنين دون المنذرين.
[شيخنا] فصل:
قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل هو من باب الرواية أو الاجتهاد طريقة البخارى [في صحيحة] [3] تقتضي أنه من باب المرفوع وأحمد في المسند لم يذكر مثل هذا. [1] في ب "فقوله" وفي ا "لقوله" وكلاهما تحريف ما أثبتناه موافقا لما في د. [2] قوله "على عدم الحكم" متأخر في ب وقوله "بعدم الدليل" ساقط من اوجمعنا بينهما لأن المعنى عليه. [3] ساقط من ا.
مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافى [المزيد عليه]
قبلت نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقول الشافعي وقال جماعة من أهل الحديث لا تقبل وعن المالكية وجهان وعن أحمد [قول] كقولهم فيما إذا خالف ظاهر المزيد عليه وعنه ترد مطلقا إذا تركها الجمهور وكذل حكى ابن برهان هذا المذهب الثاني عن أبي حنيفة [وحكاه الجوينى عن أبي حنيفة] [1] [ولفظ ترجمته إذا روى طائفة من الاثبات قصة وانفرد واحد منهم بزيادة فيها] .
قال شيخنا قلت: لعل مأخذه أن الزيادة تخالف المزيد عليه لانها تقيده والتقييد نسخ عنده وذكر أبو الخطاب[2] قبولها إذا تعدد المجلس وإن اتحد [1] ساقط من ا. [2] في ا "ذكرها أبو الخطاب فتأولها إذا تعدد المجلس" تحريف.
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين الجزء : 1 صفحة : 299