responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 291
حديث الرجل على هذا المعنى كأنى أستدل به مع حديث غيره يشده لا أنه حجة إذا انفرد قلت: فإذا الرجل على هذا ليس حديثه بحجة في شىء قال إذا أنفرد بالحديث فنعم ولكن إذا كان حديث عنه وعن غيره كان في هذا تقوية.
وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول ما حديث ابن لهيعة بحجة إلا أنى كنت كثيرا ما أكتب حديث الرجل لا أعرفه ويقوى بعضه بعضا.
وسأله المروذى عن جابر الجعفي فقال قد كنت لا أكتب حديثه ثم كتبته أعتبر به.
وقال له مهنا لم تكتب حديث ابن أبي مريم وهو ضعيف قال أعرفه وقال سمعته يقول لرجل عنده في حديث رجل متروك قال له الرجل قد رميت بحديثه ما أدرى أين هو قال له أبو عبد الله ولم كيف لم تدعها حتى تنظر فيها وتعتبر بها.

مسألة: الاجازة المطلقة
لكل أحد صحيحة كقوله أجزت وذلك لكل من أراده ونحوه ذكره القاضي وحكى عن أبي بكر عبد العزيز أنه وجدت عنده اجازة كذلك بخط أبي حفص البرمكى أو بخط والده أحمد بن إبراهيم البرمكى ولفظها على كتاب الرد على من انتحل غير مذهب أصحاب الحديث اجازة الشيخ لجميع مسموعاته مع جميع ما خرج عنه لمن أراده.

مسألة: إذا سمع صحابى من صحابى خبرا لزمه العمل به
ولا يلزم المروى له إذا لقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك [أن يسأله عنه وقال بعض الناس يلزمه وقد تقدم إذا حدثه بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم] [1] والخلاف فيها.

[1] ما بين هذين المعقوفين ساقط من اوواضح أن الكلام محتاج إليه.
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست