responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 269
مسألة: يقبل التعديل المطلق
وبه قال الشافعي وقال ابن الباقلاني لا يقبل إلا مفسرا بخلاف قوله في الجرح وذهب قوم إلى اعتبار التفسير فيه وفى الجرح.
[شيخنا] فصل:
فإن عمل العدل بخبر غيره كان تعديلا له كالوعد له بقوله ذكره القاضي في ضمن مسألة من غير خلاف أى في مسألة العدل عن غيره وكذلك ذكره الباجي.

مسألة: لا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب
وبه قال الشافعي وعنه أنه يقبل كالتعديل وذهب إليه جماعة وقال ابن الباقلاني يقبل الجرح المطلق ولا يقبل التعديل المطلق فصارت المذاهب في المسألتين[1] أربعة وقال الجوينى

[1] في ا "في المسألة".
[شيخنا] فصل: في الجندي
قال في رواية المروذى وقد سأله يكتب عن الرجل إذا كان جنديا فقال أما نحن فلا نكتب عنهم وكذلك قال في رواية إبراهيم بن الحارث إذا كان الرجل في الجند لم أكتب عنه قال القاضي وهذا محمول على طريق الورع لأن الجندي لا يتجنب[1] المحرمات في الغالب.
قال شيخنا قلت: خص نفسه بالامتناع لأنه مظنة الظلم والاعتداء ولهذا كره لبس السواد لما فيه من التشبه بهم ويدل عليه قوله خذ العطاء ما كان عطاء فاذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا يأخذه والملوك المتأخرون إنما يرزقون على طاعتهم وإن كانت معصية لا على طاعة الله ورسوله.

[1] في ب "لأن الجندي لا يتخذ المحرمات" تصحيف.
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست