responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 206
القاضي في مقدمة المجرد ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة نص عليه وأما نسخ السنة بالكتاب فكلامه محتمل [فيه] [1] ففي موضع ما يقتضى أن لا تنسخ السنة إلا بسنة مثلها وفي موضع يجوز ذلك وقال في العدة أومأ إليه أحمد فقال عبد الله سألت [أبي عن رجل أسير أخذ] منه الكفار عهد الله وميثاقه أن يرجع إليهم فقال فيه اختلاف قلت: لأبي حديث أبي جندل قال: ذاك صالح على أن يردوا من جاءهم مسلما فرد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ومنع النساء ونزلت فيهم: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [2] وقال القاضي وظاهر هذا أنه أثبت نسخ القصة بقرآن.
قال شيخنا قلت: الذي منع نسخ السنة بقرآن يقول إذا نزل القرآن فلا بد أن يسن النبي صلى الله عليه وسلم سنة تنسخ السنة الأولى وهذا حاصل وأما بدون ذلك فلم يقع.

[1] كلمة "فيه" ساقطة من ا.
[2] من الآية "10" من سورة الممتحنة.
مسألة: لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد
ذكره القاضي وأبو الطيب مستشهدين به ولم يذكرا فيه خلافا[3] وقال ابن برهان اجمع عليه الفقهاء والمتكلمون وقال الجويني أجمع عليه العلماء وذكر القاضي النسخ بخبر الواحد في ضمن مسألة التخصيص به وقيل يجوز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وذكر ابن عقيل عن أحمد رواية أخرى بجواز النسخ4 بأخبار الآحاد احتجاجا بقصة أهل قباء [وبه قال بعض أهل الظاهر] 5.
قلت ويحتمله عندي قول الشافعي فإنه احتج على خبر الواحد بقصة قباء.
قلت ومن حجة النسخ بخبر الواحد حديث أنس في الخمر إذا أراقها وكسر

[1] في ا "اختلافا".
[2] في اد "بجواز نسخ القرآن".
[3] في ا "بقصة أهل الظاهر" وفي ب "نقضه أهل الظاهر".
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست