responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 176
مسألة: وفي تفسير التابعي 1
إذا لم يخالفه غيره روايتان ذكرهما ابن

1 العبارة في اهكذا "في تفسير التابعي كلام في قول التابعي في التفسير وغيره إذا لم يخالف غيره" وما أثبتناه أوفق لأن هذه الزيادة ستذكر في آخر هذه المسألة من كلام الإمام أحمد رضي الله عنه.
فقال ما يعجبني قال: هو وأبو الخطاب وظاهر هذا يقتضى المنع وعندي أن هذا لا يقتضيه بل يفيد[1] الكراهة أو يحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان صالحة محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب ولا يوجد غالبا إلا في الشعر ونحوه ويكون المتبادر خلافها وحكى الحلواني القول بالمنع وجها لأصحابنا.
والد شيخنا[2] وذكر القاضي أبو[3] الحسين في التمام[4] في كتاب الصلاة في ذلك روايتين وقال أصحهما أنه لا يجوز.

[1] كلمة "يفيد" ساقطة من ا.
[2] لا توجد هذه الجملة في ا.
[3] في ا "القاضي وأبو الحسين" والسياق يقتضي أنهما واحد والمراد به أبو يعلى الفراء.
[4] في ا "الإتمام".
مسألة: يرجع إلى تفسير الصحابي للقرآن
ذكره القاضي وأبو الخطاب والد شيخنا ونص عليه أحمد فيما كتبه إلى أبي عبد الرحيم الجوزجانى[1] وأما في الخبر فقال إذا قال: هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره وقال أبو الخطاب يتخرج أن لا يرجع إليه إذا قلنا ليس قوله[2] بحجة.
قال والد شيخنا قال القاضي: أبو الحسين هو مبنى على الروايتين في قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟

[1] في ب د "الجرجاني" تصحيف.
[2] كلمة "قوله" هذه ساقطة من اوفي د تأخير قول أبي الخطاب عن قول أبي الحسين.
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست