responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 138
ابن عباس ليس فيه ذكر القطع وهو كان بعرفات وقد قال أصحابنا حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس [1] [وإن كان مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لبس الخف في حديث ابن عباس] [1] ولم يذكر القطع مع أنه لو كان واجبا لوجب ذكره لأنه حين الحاجة إلى بيان الحكم إذ كان الناس بعرفات فلما أطلق والحالة هذه علمنا أنه أراد جواز اللبس مطلقا فنسخنا حينئذ المقيد بالمطلق والله أعلم.

[1] ما بين هذين المعقوفين ساقط من اوحدها ومن الواضح حاجة الكلام إليه.
مسألة: إذا كان في الآية عمومان
فخص أحدهما بحكم أو صفة أو استثناء لم يلزم منه تخصيص الآخر ذكره أصحابنا ولم يسموا مخالفا وقال القاضي في الكفاية يكون تخصيصا وقال هو ظاهر كلام أحمد قال وقد حكينا في مسائل الخلاف خلاف هذا ومثله بقوله: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [1] وقوله: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} [2] وقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [3] وعندي أن الآيتين الأوليين[4] ليستا من هذا الباب وقد ذكر أبو الخطاب مسألة فيها خلاف من ذلك.
[ز] ذكر القاضي [في الكفاية] [5] في العمومين إذا خصص أحدهما بعد أن فصله وقسمه بكلام حسن أنه يخصص الآخر وذكر أنه ظاهر كلام أحمد وبين ذلك وأحسبه كما ذكر أبو الخطاب وهو قول بعض الحنفية قال أحمد في رواية أبي طالب يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها وقال في آية النجوى كلامه المعروف.

[1] من الآية "237" من سورة البقرة.
[2] من الآية "1" من سورة الطلاق.
[3] من الآية "228" من سورة البقرة.
[4] في ا "الآولتين" وهي قليلة الاستعمال جدا.
[5] ما بين هذين المعقوفين ساقط من اوحدها.
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست