responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 439
مسَائِل جزئية لكل مَا ذكره من الْفُنُون فِي صَدره لَا يُفِيد إِلَّا فَائِدَة قَليلَة جدا وسلك فِي الْفِقْه مسلكا غَرِيبا فَقَالَ فِي أول كِتَابه كتبت فِيهِ القَوْل الْمُخْتَار وأشير إِلَى الْمَسْأَلَة الْمجمع عَلَيْهَا بِأَن أجعَل حكمهَا اسْم فَاعل أَو مفعول وَمَعَ ذَلِك ع وَمَا اتّفق عَلَيْهِ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة بِصِيغَة الْمُضَارع وَرُبمَا وَقع ذَلِك لنا فِيمَا اتّفق فِيهِ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي بعض مسَائِل لم نعلم فِيهَا مَذْهَب الإِمَام مَالك أَو لَهُ فِيهَا أَو فِي مذْهبه ثمَّ قَول غير الْمَشْهُور فَإِن كَانَ لَا خلاف عندنَا فِي الْمَسْأَلَة فبالباء وَأَيْضًا وَاو وَإِن كَانَ فِيهِ خلاف عندنَا فبالتاء وَأَيْضًا وَاو وَإِن كَانَ فِيهِ خلاف عندنَا فبالتاء وَأَيْضًا وَرووا وفَاق الشَّافِعِي فَقَط بِالْهَمْزَةِ وَأَيْضًا وس وَأبي حنيفية فَقَط بالنُّون وَأَيْضًا رقم ح وَلَا أكرر فِيهِ مَسْأَلَة فِي علم وَاحِد إِلَّا لزِيَادَة فَائِدَة وَلَا يمْتَنع تكرارها فِي علمين لِأَن كل علم تجْرِي فِيهِ على أَصله فَرُبمَا اخْتلف حكمهَا فِي العلمين وَرُبمَا اتّفق
هَذَا كَلَامه وَرَأَيْت بِخَط مُؤَلفه هذَيْن الْبَيْتَيْنِ على ظهر الْكتاب هَذَا كتاب قد سما فِي حصره أوراقه من لطفه مُتعَدِّدَة جمع الْعُلُوم بِلُطْفِهِ فبجمعه يُغْنِيك عَن عشْرين ألف مجلدة وقرظه ابْن قَاضِي أزرعات بقوله يَا كتابا أزرى بِكُل كتاب هُوَ فِي الأَرْض لوحنا المحظوظ زَاد رَبِّي منشيه علما وفضلا ثمَّ لَا زَالَ سعده الْمَحْفُوظ
مُنْتَهى الإرادات فِي جمع الْمقنع مَعَ التَّنْقِيح وزيادات
هُوَ كتاب مَشْهُور عُمْدَة الْمُتَأَخِّرين فِي الْمَذْهَب وَعَلِيهِ الْفَتْوَى

اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست