مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
المؤلف :
ابن بدران
الجزء :
1
صفحة :
399
وَالصَّوَاب أَن اخْتِلَاف الْأَلْفَاظ إِن كَانَ مِمَّا يخْتَلف بِهِ الْمَعْنى وَلَو أدنى اخْتِلَاف أَو تغير انتظام الرِّوَايَة واتساقها قدم المتحد لفظا وَإِلَّا فالمختلف أَو يتعارضان وَأما الْمُخْتَلف معنى فَإِنَّهُ لَا يُعَارض المتحد معنى قولا وَاحِدًا وَيقدم ذُو الزِّيَادَة على مَا لَا زِيَادَة فِيهِ والمثبت على النَّافِي إِلَّا أَن يسند النَّفْي إِلَى علم بِالْعدمِ كَقَوْلِه اعْلَم أَن فلَانا فعل كَذَا لَا عدم الْعلم كَأَن يَقُول لم أعلم أَن فلَانا فعل كَذَا فَإِن اسْتندَ الحديثان إِلَى عدم الْعلم اسْتَويَا وَيقدم مَا اشْتَمَل على حظر أَو وَعِيد على غَيره احْتِيَاطًا وَهَذِه طَريقَة القَاضِي أبي يعلى وَقيل لَا يرجح بذلك ويرجح النَّاقِل عَن حكم الأَصْل على غَيره مثل أَن يلْتَزم أَن الأَصْل فِي الْأَشْيَاء الْإِبَاحَة ثمَّ نجد دَلِيلين أَحدهمَا حَاكم بِالْإِبَاحَةِ وَالثَّانِي بالحظر وَإِذا تعَارض دليلان أَحدهمَا مسْقط للحد وَالْآخر يُوجِبهُ أَو أَحدهمَا يُوجب الْجِزْيَة وَالْآخر يمْنَعهَا لم يرجح مسْقط الْحَد وَمُوجب الْجِزْيَة على مقابلهما إِذْ لَا تَأْثِير لذَلِك فِي صدق الرَّاوِي
وَقيل بلَى لموافقتهما الأَصْل وَيقدم قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام على فعله لِأَن القَوْل لَهُ صِيغَة دلَالَة بِخِلَاف الْفِعْل فَإِنَّهُ لَا صِيغَة لَهُ تدل بِنَفسِهَا وَإِنَّمَا دلَالَة الْفِعْل لأمر خَارج وَهُوَ كَونه عَلَيْهِ السَّلَام وَاجِب الِاتِّبَاع فَكَانَ القَوْل أقوى فيرجح لذَلِك
وَأما التَّرْجِيح من جِهَة الْقَرِينَة فَإِذا تعَارض عامان أَحدهمَا بَاقٍ على عُمُومه وَالْآخر قد خص بِصُورَة فَأكْثر رجح الْبَاقِي على عُمُومه على الْمَخْصُوص وَكَذَلِكَ يقدم مَا خص بِصُورَة على مَا خص بصورتين وَهَكَذَا فِيمَا بعد ذَلِك وَحَاصِله أَنه يقدم الْأَقَل تَخْصِيصًا على الْأَكْثَر وَيقدم من النصين مَا تَلقاهُ الْعلمَاء بِالْقبُولِ وَلم يلْحقهُ إِنْكَار من
اسم الکتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
المؤلف :
ابن بدران
الجزء :
1
صفحة :
399
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir