مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
المؤلف :
ابن بدران
الجزء :
1
صفحة :
385
وَقَالَ ابْن هُبَيْرَة عمله بقول إِلَّا الْأَكْثَر أولى وَلَو اجْتهد فَتزَوج بِلَا ولي ثمَّ تغير اجْتِهَاده حرمت عَلَيْهِ امْرَأَته فِي الْأَصَح وَقَالَ القَاضِي والموفق وَابْن حمدَان والطوفي والآمدي تحرم عَلَيْهِ إِن لم يكن حكم بِصِحَّة النِّكَاح حَاكم أما الْمُقَلّد فَقَالَ أَبُو الْخطاب والموفق والطوفي لَا تحرم عَلَيْهِ تغير اجْتِهَاد من قَلّدهُ وَقَالَ الشَّافِعِيَّة وَابْن حمدَان تحرم
قَالَ المرداوي فِي التَّحْرِير وَهُوَ مُتَّجه كالتقليد فِي الْقبْلَة وَإِذا لم يعْمل الْمُقَلّد بفتوى من قَلّدهُ حَتَّى تغير اجْتِهَاده مفتية لزم الْمُفْتِي إِعْلَام الْمُقَلّد لَهُ فَلَو مَاتَ الْمُفْتِي قبل إِعْلَام الْعَاميّ بِتَغَيُّر اجْتِهَاده اسْتمرّ على مَا أفتى بِهِ فِي الْأَصَح قَالَ فِي شرح التَّحْرِير وَهُوَ الْمُعْتَمد
وَقيل يمْتَنع
وَاعْلَم أَن الْأُصُولِيِّينَ اخْتلفُوا فِي تَقْلِيد الْعَاميّ لمجتهد ميت فَقَالَ جُمْهُور الْعلمَاء لَا فرق بَين تَقْلِيد الْمَيِّت وتقليد الْحَيّ لِأَن قَوْله بَاقٍ فِي الْإِجْمَاع وَلذَلِك قَالَ الشَّافِعِي الْمذَاهب لَا تَمُوت بِمَوْت أَرْبَابهَا
وَقيل لَيْسَ للعامي تَقْلِيد الْمَيِّت إِن وجد مُجْتَهدا حَيا وَإِلَّا جَازَ
وَقيل لَا يجوز تَقْلِيد الْمَيِّت مُطلقًا
قَالَ الفتوحي فِي شرح مُخْتَصر التَّحْرِير وَهُوَ وَجه لَهَا وللشافعية وَمن بلغ رُتْبَة الِاجْتِهَاد حرم عَلَيْهِ تَقْلِيد غَيره اتِّفَاقًا سَوَاء اجْتهد أَو لم يجْتَهد وَإِلَيْهِ ذهب أَحْمد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ
وَلأبي حنيفَة رِوَايَتَانِ
وَقيل يجوز تَقْلِيده إِن لم يجْتَهد مُطلقًا
قَالَ أَبُو الْفرج وَحكى عَن أَحْمد وَإِسْحَاق وَالثَّوْري وللمجتهد أَن يجْتَهد ويدع غَيره والتوقف من الْمُجْتَهد فِي مَسْأَلَة نحوية أَو فِي حَدِيث بِحَيْثُ يحْتَاج إِلَى مُرَاجعَة أهل النَّحْو أَو أهل الحَدِيث يَجعله فِي رُتْبَة الْعَاميّ فِيمَا توقف
اسم الکتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
المؤلف :
ابن بدران
الجزء :
1
صفحة :
385
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir