responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 337
بَين النَّبِيذ وَالْخمر بعلة الْإِسْكَار وَالْقِيَاس فِي معنى الأَصْل هُوَ مَا لَا فَارق فِيهِ بَين الأَصْل وَالْفرع أَو كَانَ بَينهمَا فَارق لَا أثر لَهُ
مِثَال الأول قِيَاس المَاء الَّذِي صب فِيهِ الْبَوْل من إِنَاء على المَاء الَّذِي بَال فِيهِ شخص
وَمِثَال الثَّانِي قِيَاس الْأمة على العَبْد فِي سرَايَة الْعتْق وإلغاء فَارق الذكورية ثمَّ إِن هَذَا الْقيَاس يَنْقَسِم إِلَى قَطْعِيّ كَمَا ذَكرْنَاهُ وَإِلَى ظَنِّي كقياس إِضَافَة الطَّلَاق إِلَى جُزْء معِين على إِضَافَته إِلَى جُزْء شَائِع كقياس قَوْله يدك طَالِق على قَوْله نصفك أَو ثلثك أَو ربعك طَالِق لِأَن هَذَا جُزْء وَهَذَا جُزْء إِذْ الْفرق فِي هَذَا يحْتَمل التَّأْثِير بِأَن الْجُزْء الشَّائِع جعل محلا للْحكم الشَّرْعِيّ كَالْبيع وَالرَّهْن فَلَا يبعد أَن يكون محلا للطَّلَاق بِخِلَاف الْمعِين بِخِلَاف الْفرق فِي الْقسم الأول فَإِن تَأْثِيره لَا يظْهر
وَأما قِيَاس الدّلَالَة فَإِنَّهُ الْجمع بَين الأَصْل وَالْفرع بِدَلِيل الْعلَّة كَقَوْلِنَا فِي إِجْبَار الْبكر جَازَ تَزْوِيجهَا ساكتة فَجَاز تَزْوِيجهَا ساخطة كالصغيرة لِأَن جَوَاز تَزْوِيجهَا ساكتة يدل على عدم اعْتِبَار رِضَاهَا إِذا لَو اعْتبر رِضَاهَا لاعتبر نطقها الدَّال عَلَيْهِ لَكِن نطقها لم يعْتَبر فَدلَّ على أَن رِضَاهَا لَا يعْتَبر وَإِذا لم يعْتَبر رِضَاهَا جَازَ تَزْوِيجهَا وَإِن سخطت إِذْ من لم يعْتَبر رضاؤه فِي أَمر لَا فرق بَين وُقُوع الْأَمر على وفْق اخْتِيَاره أَو خِلَافه كَالْمَرْأَةِ لما لم يعْتَبر رِضَاهَا فِي الطَّلَاق جَازَ عَدمه فِي حَقّهَا باستمرارها على النِّكَاح ووجوده بِقطع نِكَاحهَا بِهِ فقد جمع فِي هَذَا الْقيَاس بَين الصَّغِيرَة وَالْبكْر الْكَبِيرَة بِدَلِيل عدم اعْتِبَار رضاهما وَهُوَ تزويجهما ساكتتين فَهُوَ قِيَاس دلَالَة ذَلِك وَهَذَا النَّوْع يُقَال لَهُ الِاسْتِدْلَال بالحكم على الْعلَّة

اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست