مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
المؤلف :
ابن بدران
الجزء :
1
صفحة :
327
الْأَهْل فِي الْمحل يُنَاسب الصِّحَّة أَي يدل على أَن الِانْتِفَاع بِالْمَبِيعِ وَالْحَاجة اقْتَضَت جعل البيع سَببا لتَحْصِيل الِانْتِفَاع بِوَاسِطَة الصِّحَّة أَو كَانَ يظْهر عِنْد الْوَصْف وَلم ينشأ عَنهُ وَلم يدل عَلَيْهِ كشكر النِّعْمَة الْمُنَاسبَة للزِّيَادَة مِنْهَا فالشكر هُوَ الْوَصْف الْمُنَاسب وَزِيَادَة النِّعْمَة هِيَ الْحِكْمَة وَوُجُوب الشُّكْر هُوَ الحكم وَهَذِه الْأَمْثِلَة تقريبية وَبِالْجُمْلَةِ مَتى أفْضى الحكم إِلَى مصلحَة علل بِالْوَصْفِ الْمُشْتَمل عَلَيْهَا
ثمَّ إِنَّه بِاعْتِبَار تَأْثِيره وَهُوَ اقتضاؤه لحكم الْمُنَاسبَة لترتب الحكم عَلَيْهِ يَنْقَسِم إِلَى أَقسَام أَحدهَا الْمُؤثر وَهُوَ مَا ظهر تَأْثِير عينه فِي عين الحكم أَو جنسه بِنَصّ أَو إِجْمَاع كَقَوْلِنَا سَقَطت الصَّلَاة عَن الْحرَّة الْحَائِض بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاع لمَشَقَّة التّكْرَار لِأَن الصَّلَاة تَتَكَرَّر فَلَو وَجب قَضَاؤُهَا لشق عَلَيْهَا ذَلِك فقد ظهر تأثر الْمَشَقَّة الْمَذْكُورَة فِي إِسْقَاط الصَّلَاة بِالْإِجْمَاع وكتعليل الْحَدث بِمَسّ الذّكر بِالنَّصِّ وَلَا يضر هَذَا الْقسم ظُهُور مُؤثر آخر مَعَه فِي الأَصْل فيعلل بِالْكُلِّ وَذَلِكَ كالمعتدة وَالْحَائِض والمرتدة يُعلل امْتنَاع وَطئهَا بالأسباب الثَّلَاثَة الْحيض وَالْعدة وَالرِّدَّة
فَلَو أردنَا أَن نقيس الْأمة على الْحرَّة فِي ذَلِك بِأحد الْأَوْصَاف الْمَذْكُورَة صَحَّ وَكَانَ من بَاب الْمُنَاسب الْمُؤثر بِتَقْدِير أَن لَا يكون النَّص شَامِلًا لَهَا
الثَّانِي الملائم وَهُوَ مَا ظهر تَأْثِير عينه فِي جنس الحكم كَقَوْلِنَا الْأَخ من الْأَبَوَيْنِ مقدم فِي ولَايَة النِّكَاح قِيَاسا على تَقْدِيمه فِي الْإِرْث فالوصف الَّذِي هُوَ الْأُخوة فِي الأَصْل وَالْفرع مُتحد بالنوع وَالْحكم الَّذِي هُوَ الْولَايَة فِي الْإِرْث مُتحد بِالْجِنْسِ
اسم الکتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
المؤلف :
ابن بدران
الجزء :
1
صفحة :
327
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir