مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
المؤلف :
ابن بدران
الجزء :
1
صفحة :
304
الصِّفَات الْمَذْكُورَة رُبمَا يخيل للسامع أَن مجموعها مَعَ الوقاع فِي رَمَضَان هِيَ منَاط وجوب الْكَفَّارَة وعلته لَكِن من جُمْلَتهَا مَا لَيْسَ مناسبا لِأَن يكون عِلّة وَلَا جُزْء عِلّة فاحتيج إِلَى إلغائه وتنقيح الْعلَّة وتخليصها بالسبر والتقسيم فَيُقَال كَون هَذَا الرجل أَعْرَابِيًا لَا أثر لَهُ فَيلْحق بِهِ من لم يكن أَعْرَابِيًا كالتركي والعجمي وَغَيرهمَا من أَصْنَاف النَّاس وَكَونه لاطما صَدره وَوَجهه لَا أثر لَهُ فَيلْحق بِهِ من جَاءَ بسكينة ووقار وثبات وَكَون الْوَطْء فِي زَوْجَة لَا أثر لَهُ فَيلْحق بِهِ الْوَطْء فِي ذكر أَو أُنْثَى أَو أمة أَو أَجْنَبِيَّة أَو بَهِيمَة فِي قبل أَو دبر اعْتِبَارا لصورة الوقاع وَكَونه فِي ذَلِك الشَّهْر الْمعِين لَا أثر لَهُ فَيلْحق بِهِ من وطىء فِي رَمَضَان آخر وَإِنَّمَا كَانَت هَذِه الْأَوْصَاف لَا أثر لَهَا لعدم مناسبتها إِذْ الْوَصْف الَّذِي تظهر مناسبته كَونه وقاع مُكَلّف هتكت بِهِ حُرْمَة عبَادَة الصَّوْم الْمَفْرُوض أَدَاء وَمَا سوى ذَلِك من التعيينات والأوصاف فَإِنَّهُ ملغي لَا اعْتِبَار لَهُ وَقد يخْتَلف المجتهدون فِي بعض الْأَوْصَاف نَحْو مَا اعْتَبرهُ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ فِي كَون عِلّة الْكَفَّارَة إِنَّمَا هِيَ الْجِمَاع فِي رَمَضَان وَمَا عدا ذَلِك ملغي فَقَالَا لَا تجب الْكَفَّارَة إِلَّا بِهِ فِي ذَلِك الشَّهْر
وَقَالَ أَبُو حنفية وَمَالك الْعلَّة إِفْسَاد الصَّوْم وَهُوَ وصف عَام فَتجب الْكَفَّارَة فِي إفساده بِالْوَطْءِ وبالأكل وَالشرب
النَّوْع الثَّالِث من الْأَنْوَاع الْمَذْكُورَة تَخْرِيج المناط وَهُوَ إِضَافَة حكم لم يتَعَرَّض الشَّرْع لعلته إِلَى وصف يُنَاسب فِي نظر الْمُجْتَهد بالسبر والتقسيم وَمَعْنَاهُ أَنا إِذا رَأينَا الشَّارِع قد نَص على حكم وَلم
اسم الکتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
المؤلف :
ابن بدران
الجزء :
1
صفحة :
304
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir