responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 301
ثَانِيهَا يَنْقَسِم إِلَى مُؤثر وَإِلَى ملائم فَالْأول مَا كَانَت فِيهِ الْعلَّة الجامعة ثَابِتَة بِنَصّ أَو بِإِجْمَاع أَو كَانَ الْوَصْف الْجَامِع فِيهِ قد أثر عينه فِي عين الحكم أَي فِي جنسه أَو جنسه فِي جنس الحكم وَالثَّانِي مَا أثر جنس الْعلَّة فِيهِ فِي جنس الحكم
ثَالِثهَا أَن الْقيَاس إِمَّا أَن يُصَرح فِيهِ بِالْعِلَّةِ أَو بِمَا يلازمها أَو لم يُصَرح بهَا فِيهِ فَالْأول قِيَاس الْعلَّة وَالثَّانِي قِيَاس الدّلَالَة وَالثَّالِث الْقيَاس فِي معنى الأَصْل وَهُوَ مَا جمع فِيهِ بَين الأَصْل وَالْفرع بِنَفْي الْفَارِق
رَابِعهَا إِن طَرِيق إِثْبَات الْعلَّة المستنبطة أما الْمُنَاسبَة أَو الشّبَه أَو السبر أَو التَّقْسِيم أَو الطَّرْد أَو الْعَكْس فَالْأول يُسمى قِيَاس الإخالة وَمَعْنَاهُ أَن الْمُجْتَهد يتخيل لَهُ مُنَاسبَة الْوَصْف للْحكم فيعلقه بِهِ
وَالثَّانِي قِيَاس الشّبَه وَالثَّالِث قِيَاس السبر
وَالرَّابِع قِيَاس الطَّرْد
وَحَيْثُ أَتَيْنَا على تَقْسِيم الْقيَاس إِجْمَالا فلنذكر ذَلِك مفصلا وَرُبمَا ذكر مَعَه مَا لم يذكر هُنَا فَنَقُول

فصل
أَرْكَان الْقيَاس أَرْبَعَة أصل وَفرع وَعلة وَحكم
فَالْأَصْل عِنْد الْفُقَهَاء مَحل الحكم الْمُشبه بِهِ كَقَوْلِنَا النَّبِيذ مُسكر وكل مُسكر حرَام
فالمقيس عَلَيْهِ الْمُشبه بِهِ هُوَ الْخمر والمشبه النَّبِيذ وَالْعلَّة الجامعة بَينهمَا الْإِسْكَار وَالْحكم التَّحْرِيم
وَمن ثمَّ قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أَحْمد بن تَيْمِية الأَصْل مَحل الحكم الْمُشبه بِهِ وَدَلِيل مَحل الحكم
وَقَالَ ابْن عقيل هُوَ الحكم وَالْعلَّة وَالْفرع الْمحل الْمُشبه عِنْد الْفُقَهَاء وَعند الْمُتَكَلِّمين وَابْن قَاضِي الجيل حكمه وَالْحكم

اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست