مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
المؤلف :
ابن بدران
الجزء :
1
صفحة :
295
يكن ضَرُورِيًّا قَاطعا وَنسبَة الأول إِلَى هَذَا كنسبة الزِّينَة من الطِّبّ إِلَى بَاقِي كتبه على مَا عرف فِيهِ وَلَا يجوز للمجتهد التَّمَسُّك بِمُجَرَّد هذَيْن الْقسمَيْنِ الْمَذْكُورين وهما التحسيني والحاجي بل لَا بُد لَهُ من شَاهد من جِنْسهَا يشْهد لَهُ بِاعْتِبَار أحكامهما لِئَلَّا يكون ذَلِك وضعا للشَّرْع بِالرَّأْيِ وَلِأَن اعتبارهما بِدُونِ شَاهد يُؤَدِّي إِلَى الِاسْتِغْنَاء عَن بعث الرُّسُل ويجر النَّاس إِلَى دين البراهمة الْقَائِلين لَا حَاجَة لنا إِلَى الرُّسُل لِأَن الْعقل كَاف لنا فِي التَّأْدِيب وَمَعْرِفَة الْأَحْكَام إِذا مَا حسنه الْعقل أتيناه وَمَا قبحه اجتنبناه وَمَا لم يقْض فِيهِ بِحسن وَلَا قبح فعلنَا مِنْهُ الضَّرُورِيّ وَتَركنَا الْبَاقِي احْتِيَاطًا والتمسك بِهَذَيْنِ الْقسمَيْنِ من الْمصَالح من غير شَاهد لَهما بِالِاعْتِبَارِ يُؤَدِّي إِلَى مثل ذَلِك وَنَحْوه فَيكون بَاطِلا
الْقسم الثَّالِث مَا كَانَ من ضَرُورِيَّة سياسة الْعلم وبقائه وانتظام أَحْوَاله وَهُوَ مَا عرف الْتِفَات الشَّرْع إِلَيْهِ والعناية بِهِ كالضروريات الْخمس وَهُوَ حفظ الدّين بقتل الْمُرْتَد والداعية إِلَى الرِّدَّة وعقوبة المبتدع الدَّاعِي إِلَى الْبِدْعَة وَحفظ الْعقل بِحَدّ السكر وَحفظ النَّفس بِالْقصاصِ وَحفظ النّسَب بِحَدّ الزِّنَا المفضي إِلَى تضضييع الْأَنْسَاب باختلاط الْمِيَاه وَحفظ الْعرض بِحَدّ الْقَذْف وَحفظ المَال بِقطع يَد السَّارِق هَذَا وَاخْتلف فِي حجية الْمصَالح الْمُرْسلَة فَذهب أَصْحَابنَا إِلَى اعْتِبَارهَا على مَا أسلفناه وَقَالَ مَالك باعتبارها وَعرفهَا ابْن الْحَاجِب الْمَالِكِي وَغَيره بِأَنَّهَا مصَالح لَا يشْهد لَهَا أصل بِالِاعْتِبَارِ فِي الشَّرْع وَإِن كَانَت على سنَن الْمصَالح وتلقتها الْعُقُول بِالْقبُولِ وَالْحق مَا سلكه أَصْحَابنَا
تَنْبِيه فرق الْقَائِلُونَ بالمصالح الْمُرْسلَة بَينهَا وَبَين الْقيَاس بِأَن
اسم الکتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
المؤلف :
ابن بدران
الجزء :
1
صفحة :
295
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir