مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
المؤلف :
ابن بدران
الجزء :
1
صفحة :
280
وَاحِد وَبَلغت أَقْوَالهم كلهَا مدعى الْإِجْمَاع عَلَيْهَا وَأَنت خَبِير بِأَن الْعَادة لَا تساعد على هَذَا كَمَا يُعلمهُ كل منصف تخلى عَن الجمود والتقليد نعم يُمكن أَن يعلم هَذَا فِي عصر الصَّحَابَة دون مَا بعدهمْ من العصور لقلَّة الْمُجْتَهدين يَوْمئِذٍ وتوفر نقل الْمُحدثين على نقل فتاواهم وأرائهم
فَلَا تتهمن أَنَّهَا الْعَاقِل الإِمَام بإنكار الْإِجْمَاع مُطلقًا فتفترى عَلَيْهِ
ثَانِيهَا الْإِجْمَاع حجَّة قَاطِعَة يجب الْعَمَل بِهِ عِنْد الْجُمْهُور خلافًا للنظام وَمعنى كَونه قَاطعا أَنه يقدم على بَاقِي الْأَدِلَّة وَلَيْسَ الْقَاطِع هُنَا بِمَعْنى الْجَازِم الَّذِي لَا يحْتَمل النقيض كَقَوْلِنَا الْوَاحِد نصف الاثْنَي فِي نفس الْأَمر وَإِلَّا لما اخْتلف فِي تَكْفِير مُنكر حكمه
ثَالِثهَا الْمُعْتَبر فِي الْإِجْمَاع قَول أهل الِاجْتِهَاد لَا الصّبيان والمجانين قطعا وَلَا يعْتَبر فِيهِ قَول الْعَامَّة وهم من لَيْسَ بمجتهد وَلَا من عرف الحَدِيث أَو اللُّغَة أَو الْكَلَام وَنَحْوه وَكَذَا من عرف الْفِقْه أَو أُصُوله عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابه وَكَذَا من فَاتَهُ بعض شُرُوط الِاجْتِهَاد وَلَا يعْتَبر فِيهِ كَافِر أُصَلِّي مُطلقًا وَلَا كَافِر بارتكاب بِدعَة عِنْد مكفره وَلَا فَاسق مُطلقًا سَوَاء كَانَ فسقه من حَيْثُ الِاعْتِقَاد أَو الْأَفْعَال كالاعتزال وَالزِّنَا وَالسَّرِقَة
قَالَ الطوفي فِي مُخْتَصره وَالْأَشْبَه اعْتِبَار قَول الأصولي والنحوي فَقَط لتمكنهما من درس الحكم بِالدَّلِيلِ وَالْمَسْأَلَة اجتهادية قَالَ وَيعْتَبر فِي إِجْمَاع كل فن قَول أَهله إِذْ غَيرهم بِالْإِضَافَة إِلَيْهِ عَامَّة هَذَا كَلَامه وَهُوَ مَسْلَك جيد وَلَا يعْتَبر فِي أهل الْإِجْمَاع أَن يبلغُوا عدد التَّوَاتُر
رَابِعهَا لَا يخْتَص الْإِجْمَاع بالصحابة بل إِجْمَاع كل عصر حجَّة خلافًا لداود الظَّاهِرِيّ
خَامِسهَا الْجُمْهُور أَن الْإِجْمَاع لَا ينْعَقد بقول الْأَكْثَر دون الْأَقَل حَتَّى
اسم الکتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
المؤلف :
ابن بدران
الجزء :
1
صفحة :
280
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir