responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 277
يتَنَاوَل السَّائِمَة والمعلوفة فاستدرك عُمُومه بِخُصُوص السَّائِمَة وَبَين أَنَّهَا المُرَاد من عُمُوم الْغنم
رَابِعهَا أَن يعلق الحكم على وصف لَا يسْتَقرّ بل يطوي وَيَزُول كالسوم والثيوبة فِي قَوْلنَا فِي السَّائِمَة وَالزَّكَاة وَالْبكْر تستأذن وَالثَّيِّب أَحَق بِنَفسِهَا
خَامِسهَا تَخْصِيص نوع من الْعدَد بِحكم نَحْو قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَا تحرم المصة وَلَا المصتان يَعْنِي فِي الرَّضَاع وَهَذَا يدل على مُخَالفَة مَا فَوْقه يَعْنِي تَحْرِيم ثَلَاث رَضعَات وَبِه قَالَ مَالك وَدَاوُد وَبَعض الشَّافِعِيَّة خلافًا لأكثرهم وَلأبي حنيفَة
سادسها مَفْهُوم اللقب وَهُوَ تَخْصِيص اسْم بِحكم وَأنكر الْأَكْثَرُونَ هَذَا الْمَفْهُوم مشتقا كَانَ نَحْو لَا تَبِيعُوا الطَّعَام إِلَّا مثلا بِمثل فَإِن الطَّعَام مُشْتَقّ من الطّعْم أَو غير مُشْتَقّ كالحنطة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالْملح وَالذَّهَب وَالْفِضَّة
وَقَالَ الدقاق مَفْهُوم اللقب حجَّة وَالضَّابِط فِي بَاب الْمَفْهُوم أَنه مَتى أَفَادَ ظنا عرف من تصرف الشَّارِع الِالْتِفَات إِلَى مثله خَالِيا عَن معَارض كَانَ حجَّة يجب الْعَمَل بِهِ والظنون المستفادة من دَلِيل الْخطاب مُتَفَاوِتَة بتفاوت مراتبه وَمن تدرب بِالنّظرِ فِي اللُّغَة وَعرف مواقع الْأَلْفَاظ ومقاصد الْمُتَكَلِّمين سهل عِنْده إِدْرَاك ذَلِك التَّفَاوُت وَالْفرق بَين تِلْكَ الْمَرَاتِب وَالله الْمُوفق

اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست