responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 275
النِّسَاء 25 فَإِن تَخْصِيص جَوَاز نِكَاح الْإِمَاء بِعَدَمِ الطول يدل على أَن وَاجِد الطول لَا يجوز لَهُ نِكَاح الْإِمَاء وَتَخْصِيص الْمُؤْمِنَات بِجَوَاز النِّكَاح عِنْد عدم الطول يدل على أَن عادم الطول لَا يُبَاح لَهُ نِكَاح الْإِمَاء الكوافر كَمَا هُوَ أحد الْقَوْلَيْنِ فَفِي الْآيَة مفهومان أَحدهمَا أَنه لَا ينْكح إِلَّا أمة مُؤمنَة
وَثَانِيهمَا أَن وَاجِد الطول لَا يجوز لَهُ نِكَاح الْأمة
وَكَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة
فَإِن مَفْهُومه يدل على أَن لَا زَكَاة فِي المعلوفة فتخصيص السّوم بِحكم وَهُوَ وجوب الزَّكَاة يدل على نفي ذَلِك الحكم عَن غير السَّائِمَة وَمَفْهُوم الْمُخَالفَة حجَّة عِنْد الْجُمْهُور
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَبَعض الْمُتَكَلِّمين لَيْسَ بِحجَّة وَيُسمى ذَلِك الْمَفْهُوم دَلِيل الْخطاب وَشَرطه أَن لَا تظهر أَوْلَوِيَّة وَلَا مُسَاوَاة فِي الْمَسْكُوت عَنهُ إِذْ لَو ظهر فِيهِ ذَلِك كَانَ مَفْهُوم مُوَافقَة وَأَن لَا يكون مخرجا مخرج الْغَالِب كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} النِّسَاء 23 فَإِن الْغَالِب كَون الربائب فِي حجور الْأزْوَاج أَي ترتيبهم وَأَن لَا يكون خرج لجواب سُؤال عَنهُ أَو حَادِثَة تتَعَلَّق بِهِ أَو للْجَهْل بِحكمِهِ دون حكم الْمَسْكُوت كَمَا لَو سُئِلَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَل فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة أَو قيل بِحَضْرَتِهِ لفُلَان غنم سَائِمَة أَو خَاطب من جهل حكم الْغنم السَّائِمَة دون المعلوفة فَقَالَ فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة مثله أَيْضا جَمِيع مَا يَقْتَضِي التَّخْصِيص بِالذكر كموافقة الْوَاقِع كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤمنِينَ}

اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست