responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 271
الْإِسْرَاء 23 وَالثَّانِي يُسمى مفهوما كفهم عدم وجوب الزَّكَاة فِي المعلوفة من الحَدِيث وَتَحْرِيم الضَّرْب من الْآيَة وَهَذَا الْفَصْل مَذْكُور لبَيَان ذَلِك والمعقول الْقيَاس لِأَنَّهُ يُسْتَفَاد بِوَاسِطَة النّظر الْعقلِيّ وَالثَّابِت بالمنقول والمعقول وَلَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا هُوَ الْإِجْمَاع وَسَيَأْتِي الْكَلَام على الْإِجْمَاع ثمَّ على الْقيَاس إِذا تمهد هَذَا فَنَقُول قد علم من هَذَا أَن الْمَنْطُوق مَا دلّ عَلَيْهِ اللَّفْظ فِي مَحل النُّطْق وَالْمَفْهُوم مَا دلّ عَلَيْهِ اللَّفْظ لَا فِي مَحل النُّطْق ففحوى بِاللَّفْظِ بِالْحَاء الْمُهْملَة هُوَ مَا أَفَادَ جِنْسا يتَنَاوَل مَا أَفَادَهُ نطقا وَغير نطق لَا من صيغته لِأَنَّهُ لَو كَانَ مِنْهَا لَكَانَ منطوقا وَبَيَانه أَن تَحْرِيم التأفيف علم من صِيغَة اللَّفْظ فَكَانَ منطوقا وَتَحْرِيم الضَّرْب لم يعلم من الصِّيغَة فَكَانَ مفهوما وَيُقَال

اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست