responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 265
وَمِنْهَا حَدِيث لَا صَلَاة إِلَّا بِطهُور لَا صِيَام لمن لم يبيت النِّيَّة
قَالَ الْحَنَفِيَّة هُوَ مُجمل لتردده بَين الْمَعْنى اللّغَوِيّ والشرعي وَالْحق أَن كَلَام الشَّارِع يحمل حَقِيقَة على الموضوعات الشَّرْعِيَّة فالموضوعات اللُّغَوِيَّة فِي مُقَابلَته مجَاز
وَمِنْهَا إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ
قَالُوا إِن الْأَعْمَال مُبْتَدأ وبالنيات مُتَعَلق بِمَحْذُوف مُتَرَدّد بَين تَقْدِير الصِّحَّة أَو الْكَمَال
وَالْحق أَنه لَا تردد لِأَن المُرَاد نفي فَائِدَة الْعَمَل وجد واه بِدُونِ النِّيَّة فَتبقى صِحَّته متعينة للتقدير وَقد أشبعنا الْكَلَام عَلَيْهِ فِي شرحنا عُمْدَة الْأَحْكَام الحديثية وَمِنْهَا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ
فَإِنَّهُ لَيْسَ المُرَاد مِنْهُ رفع الْخَطَأ وَالنِّسْيَان حَتَّى يكون مُجملا بل المُرَاد أَن الْمَرْفُوع حكم الْخَطَأ وَالنِّسْيَان

اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست