responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 262
حكمهمَا أَو يخْتَلف فَإِن اتَّحد حكمهمَا فإمَّا أَن يتحد سببهما أَو يخْتَلف فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَقسَام فَإِذا اتَّحد حكمهمَا حمل الْمُطلق على الْمُقَيد كَقَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشهود مَعَ إِلَّا بولِي مرشد وشاهدي عدل فَالْأول مُطلق فِي الْوَلِيّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرشد والغي وَالشُّهُود بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَدَالَة وَالْفِسْق وَالثَّانِي مُقَيّد بِالرشد فِي الْوَلِيّ وَالْعَدَالَة فِي الشُّهُود وسببهما وَاحِد وَهُوَ النِّكَاح وحكمهما نَفْيه إِلَّا بولِي وشهود وَإِذا اتحدا حكما وَاخْتلفَا سَببا كعتق رَقَبَة مُؤمنَة فِي كَفَّارَة الْقَتْل ورقبة مُطلقَة فِي كَفَّارَة الظِّهَار فَعِنْدَ القَاضِي أبي يعلى والمالكية يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد وَنسبه فِي التَّحْرِير إِلَى الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم
وَقَالَ الطوفي فِي مُخْتَصره وَخَالف بعض الشَّافِعِيَّة وَأكْثر الْحَنَفِيَّة وَأَبُو إِسْحَاق ابْن شاقلا من أَصْحَابنَا فَقَالُوا لَا يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد هَهُنَا وَقد رُوِيَ عَن أَحْمد مَا يدل على هَذَا أَيْضا
وَقَالَ أَبُو الْخطاب إِن عضده قِيَاس حمل عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَإِذا اخْتلف الحكم فَلَا حمل كتقييد صَوْم الْكَفَّارَة بالتتابع وَإِطْلَاق الْإِطْعَام وَمَتى اجْتمع مُطلق ومقيدان متضادان حمل الْمُطلق على مَا هُوَ أشبه من المقيدين المتضادين وَذَلِكَ كَغسْل الْأَيْدِي فِي الْوضُوء ورد مُقَيّدا بالمرافق وقطعها فِي السّرقَة ورد مُقَيّدا بالكوع بِالْإِجْمَاع ومسحها فِي التَّيَمُّم ورد مُطلقًا فَالْحق بالأشبه بِهِ وَهُوَ الْوضُوء
تَنْبِيه جَمِيع مَا ذكر فِي التَّخْصِيص للعام وَهُوَ جَار فِي تَقْيِيد الْمُطلق فَارْجِع إِلَيْهِ

اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست