responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 239
أَحدهمَا مَا عرف بأل الَّتِي لَيست للْعهد وَهُوَ إِمَّا لفظ وَاحِد كالسارق والسارقة أَو جمع ثمَّ الْجمع إِمَّا أَن يكون لَهُ وَاحِد من لَفظه كالمسلمين وَالْمُشْرِكين وَالَّذين جمع الَّذِي أَو لَا يكون لَهُ وَاحِد من لَفظه كالناس وَالْحَيَوَان وَالْمَاء وَالتُّرَاب إِذْ لَا يُقَال فِيهِ ناسة وَلَا حيوانة لِأَن هَذِه الْأَلْفَاظ وضعت لتدل على جنس مدلولها لَا على آحاده مُنْفَرِدَة والمعرف بِاللَّامِ العهدية لَا يكون عَاما لدلالته على ذَات مُعينَة نَحْو لقِيت رجلا فَقلت للرجل
الثَّانِي مَا أضيف من أَلْفَاظ الْعُمُوم إِلَى معرفَة كعبيد زيد وَمَال عَمْرو فَالْأول لَفظه جمع وَالثَّانِي اسْم جنس فَلَو قلت رَأَيْت عبيد زيد وَمَال عَمْرو اقْتضى ذَلِك أَن الرُّؤْيَة كَانَت لجَمِيع ذَلِك
الثَّالِث أدوات الشَّرْط نَحْو من بِفَتْح الْمِيم فِيمَا يعقل وَمَا فِيمَا لَا يعقل وَقيل إِن مَا فِي الْخَبَر والاستفهام تكون للعاقل وَغَيره وَأَيْنَ وأنى وَحَيْثُ للمكان وَمَتى للزمان الْمُبْهم وَأي للْكُلّ وتعم من وَأي المضافة إِلَى الشَّخْص ضميرهما فَاعِلا كَانَ أَو مَفْعُولا
الرَّابِع كل وَجَمِيع وَنَحْوهمَا ومعشر ومعاشر وَعَامة وكافة وقاطبة وَمَا أشبه هَذِه الْأَلْفَاظ
الْخَامِس النكرَة فِي سِيَاق النَّفْي أَو الْأَمر نَحْو قَوْله تَعَالَى {وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ} الْأَنْعَام 101 {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ} الْإِسْرَاء 111 {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ} الْإِخْلَاص 4 وَنَحْو أعتق رَقَبَة وَحكم النكرَة الْوَاقِعَة فِي سِيَاق النَّهْي حكم النكرَة الْوَاقِعَة فِي سِيَاق النَّفْي نَحْو لَا تخاصم أحدا
تَتِمَّة معيار الْعُمُوم صِحَة الِاسْتِثْنَاء من غير عدد

اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست