مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
المؤلف :
ابن بدران
الجزء :
1
صفحة :
235
وَمِثَال النَّهْي عَن الْفِعْل لأمر خَارج عَنهُ لَا تعلق بِهِ عقلا مَا لَو نهى عَن الصَّلَاة فِي دَار لِأَن فِيهَا صنما مَدْفُونا أَو شرعا مَا لَو نهى عَن بيع الْجَوْز وَالْبيض خشيَة أَن يقامر بِهِ أَو عَن بيع السِّلَاح من الْمُسلمين خشيَة أَن يقطعوا بِهِ الطَّرِيق أَو عَن غرس الْعِنَب أَو بَيْعه خشيَة أَن يعصر خمرًا وَنَحْوه
لم يكن ذَلِك النَّهْي مُبْطلًا وَلَا مَانِعا لِأَن هَذِه الْمَفَاسِد وَإِن تعلّقت بِهَذِهِ الْأَفْعَال تعلقا عقليا بِمَعْنى أَن هَذِه الْأَفْعَال تصلح أَن تكون سَببا لتِلْك الْمَفَاسِد لَكِنَّهَا غير مُتَعَلقَة بهَا شرعا لِأَن الشَّرْع لم يعْهَد مِنْهُ الِالْتِفَات فِي الْمَنْع إِلَى هَذَا التَّعَلُّق الْعقلِيّ الْبعيد وَمِثَال مَا كَانَ النَّهْي فِيهِ لوصف غير لَازم النَّهْي عَن البيع وَمَا فِي مَعْنَاهُ من الْعُقُود وَقت النداء وَإِنَّمَا نهى عَنهُ لكَونه بِالْجُمْلَةِ متصفا بِكَوْنِهِ مفوتا للْجُمُعَة أَو مفضيا إِلَى التفويت بالتشاغل بِالْبيعِ لَكِن هَذَا الْوَصْف غير لَازم للْبيع لجَوَاز أَن يعْقد مائَة عقد مَا بَين النداء إِلَى الصَّلَاة ثمَّ يُدْرِكهَا فَلَا تفوت فَالْأولى فِي هَذَا العقد الصِّحَّة
فَوَائِد
الأولى مَا علق عَلَيْهِ الْأَمر من شَرط كَقَوْلِه إِذا زَالَت الشَّمْس فصلوا أَو صفة كَقَوْلِه تَعَالَى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} النُّور 2 إِن ثَبت أَنه عِلّة للْفِعْل فَلَا خلاف فِي تكرره بتكرره وَإِن لم يكن عِلّة فَإِن قيل الْأَمر الْمُطلق للتكرار فههنا أولى وَإِن قيل لَيْسَ للتكرار اخْتلفُوا هَهُنَا وَاخْتَارَ الْآمِدِيّ عَدمه وَأما النَّهْي الْمُعَلق بِمَا يتَكَرَّر فَمن قَالَ مُطلق النَّهْي يَقْتَضِي التّكْرَار أثبت التّكْرَار هَهُنَا بطرِيق الأولى وَمن قَالَ لَا يَقْتَضِي التّكْرَار اخْتلفُوا هَل يَقْتَضِيهِ أم لَا وَالْأَظْهَر أَنه يَقْتَضِيهِ بِخِلَاف الْأَمر
الثَّانِيَة ترد صِيغَة الْأَمر للتَّحْرِيم نَحْو لَا تقتلُوا وللكراهة نَحْو لَا يمسك ذكره وَهُوَ يَبُول وللتحقير نَحْو {وَلا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ} طه 131 ولبيان
اسم الکتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
المؤلف :
ابن بدران
الجزء :
1
صفحة :
235
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir