responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 213
دلّ على ضَمَان الشَّيْء بِمثلِهِ كَذَلِك النَّص وَالْإِجْمَاع دَالا على ذَلِك وَقد يكون مُوَافقا لَهما كالآثار الْوَارِدَة فِي تَحْرِيم النَّبِيذ مُوَافقَة لقياسه على الْخمر وَالنَّص وَالْإِجْمَاع على تَحْرِيمهَا وَالنَّص على تَحْرِيم كل مُسكر وأصحابنا لم يتْركُوا حَدِيث القهقهة لمُخَالفَته الْقيَاس بل لعدم صِحَّته عِنْدهم
السَّابِعَة عشر تجوز رِوَايَة الحَدِيث بِالْمَعْنَى المطابق للفظ للعارف بمقتضيات الْأَلْفَاظ الْفَارِق بَينهَا
قَالَ الْقَرَافِيّ يجوز بِثَلَاثَة شُرُوط أَن لَا يزِيد فِي التَّرْجَمَة وَلَا ينقص وَلَا يكون أخْفى من لفظ الشَّارِع

تَتِمَّة
ذهب الإِمَام أَحْمد وَتَبعهُ موفق الدّين الْمَقْدِسِي وَالْأَكْثَر إِلَى أَنه يعْمل بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف فِي الْفَضَائِل
وَقَالَ شيخ الْإِسْلَام أَحْمد بن تَيْمِية يعْمل بِهِ فِي التَّرْغِيب والترهيب لَا فِي إِثْبَات مُسْتَحبّ وَغَيره وَرُوِيَ الْمَنْع عَن أَحْمد أَيْضا وَكَانَ يكْتب حَدِيث الرجل الضَّعِيف للاعتبار وَالِاسْتِدْلَال بِهِ مَعَ غَيره وَقَالَ الْخلال فِي الْجَامِع لَا يحْتَج بِحَدِيث ضَعِيف فِي المأتم
وَقَالَ مَذْهَب أَحْمد القَوْل بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف أَو المضطرب إِذا لم يكن لَهُ معَارض وَقد تقدم مثل ذَلِك عِنْد الْكَلَام على أصُول الإِمَام أَحْمد فَليُرَاجع وَلما كَانَ النّسخ لاحقا للْكتاب وَالسّنة مَعًا عقبناهما بقولنَا

اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست