responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 190
صدر الحَدِيث الْمَذْكُور لَيْسَ لنا مثل السوء فَسكت الشَّافِعِي
وَمِثَال الْقَرِينَة الْمُنْفَصِلَة مَا ذكره الْفُقَهَاء فِيمَن جَاءَ من أهل الْجِهَاد بمشرك فَادّعى أَنه أَمنه وَأنْكرهُ الْمُسلم فَادّعى أسره فَفِيهِ أَقْوَال ثَالِثهَا القَوْل قَول من ظَاهر الْحَال صدقه فَلَو كَانَ الْكَافِر أظهر قُوَّة وبطشا وشهامة من الْمُسلم جعل ذَلِك قرينَة فِي تَقْدِيم قَوْله مَعَ أَن قَول الْمُسلم لإسلامه وعدالته أرجح وَقَول الْكَافِر مَرْجُوح لَكِن الْقَرِينَة الْمُنْفَصِلَة عضدته حَتَّى صَار قَوْله أقوى من قَول الْمُسلم الرَّاجِح
وَأما الظَّاهِر فَمن أمثلته قَوْله تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} الْمَائِدَة 3 فَإِنَّهُ ظَاهر فِي تَحْرِيم جلدهَا دبغ أَو لم يدبغ مَعَ احْتِمَال أَن الْجلد غير مُرَاد بالمعوم احْتِمَالا مترددا لَهُ من جِهَة أَن إِضَافَة التَّحْرِيم إِلَى الْميتَة يَقْتَضِي تَحْرِيم الْأكل وَالْجَلد غير مَأْكُول يَقْتَضِي عدم تنَاول الْجلد وَمن جِهَة أَن عُمُوم اللَّفْظ قوي متناول لجَمِيع أَجْزَائِهَا يَقْتَضِي تنَاول الْجلد ثمَّ نَظرنَا فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام أَيّمَا إهَاب دبغ فقد طهر فَهُوَ عُمُوم وَظَاهر بتناول إهَاب الْميتَة فَكَانَ هَذَا الظَّاهِر مقويا لاحْتِمَال عدم إِرَادَة جلد الْميتَة من الْآيَة الْمَذْكُورَة فِي التَّحْرِيم
وَمِثَال النَّص قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام فِي شَاة مَيْمُونَة أَلا أَخَذْتُم إهابها فدبغتموه فانتفعتم بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا ميتَة قَالَ إِنَّمَا حرم من الْميتَة أكلهَا فَهَذَا نَص فِي طَهَارَة جلد الْميتَة

اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست