مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
المؤلف :
ابن بدران
الجزء :
1
صفحة :
160
ثَالِثهَا حِكْمَة الحكم وَهِي الْمَعْنى الْمُنَاسب الَّذِي ينشأ عَنهُ الحكم كمشقة السّفر للقصر وَالْفطر وَالدّين لمنع الزَّكَاة والأبوة لمنع الْقصاص
فَيُقَال مشقة السّفر هِيَ عِلّة استياحة الْقصر وَالْفطر للْمُسَافِر وَالدّين فِي ذمَّة مَالك النّصاب عِلّة لمنع وجوب الزَّكَاة وَكَون الْقَاتِل أَبَا عِلّة لمنع وجوب الْقصاص وَالْمعْنَى الْمُنَاسب هُوَ كَون حُصُول الْمَشَقَّة على الْمُسَافِر معنى مُنَاسِب لتخفيف الصَّلَاة بقصرها وَالتَّخْفِيف عَنهُ بِالْفطرِ
وانقهار مَالك النّصاب بِالدّينِ عَلَيْهِ معنى مُنَاسِب لإِسْقَاط وجوب الزَّكَاة عَنهُ وَكَون الْأَب سَبَب وجود الْوَلَد معنى مُنَاسِب لسُقُوط الْقصاص لِأَنَّهُ لما كَانَ سَبَب إيجاده لم تقتض الْحِكْمَة أَن يكون الْوَلَد سَبَب إعدامه وهلاكه لمحض حَقه وَاعْلَم بِأَن الْفُقَهَاء كثيرا مَا يذكرُونَ فِي كتبهمْ مثل هَذِه الْعِلَل وَمن هُنَا نشأت الفروق بِحَيْثُ صَارَت كَأَنَّهَا فن مُسْتَقل كَمَا سنبينه فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَيُقَال مَا الْفرق بَين أَن لَا يقتل الْأَب بِابْنِهِ إِذا قَتله وَبَين وجوب رجمه إِذا زنى بابنته فيجاب بِالْفرقِ بَين الأول بِكَوْنِهِ سَبَب إيجاده وَبَين الثَّانِي من حَيْثُ إِن الرَّجْم إِنَّمَا هُوَ لمحض حق الله تَعَالَى وَالْأول لمحض حق الْوَلَد
ثَانِيهَا السَّبَب وَهُوَ لُغَة مَا توصل بِهِ إِلَى الْغَرَض الْمَقْصُود وَشرعا مَا يلْزم من وجوده الْوُجُود وَمن عَدمه الْعَدَم لذاته فيوجد الحكم عِنْده لَا بِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مؤثرا فِي الْوُجُود بل هُوَ وصلَة ووسيلة إِلَيْهِ كالحبل مثلا فَإِنَّهُ يتَوَصَّل بِهِ إِلَى إِخْرَاج المَاء من الْبِئْر وَلَيْسَ هُوَ الْمُؤثر فِي الْإِخْرَاج وَإِنَّمَا الْمُؤثر حَرَكَة المستقي للْمَاء ثمَّ استعير السَّبَب شرعا لمعان
أَحدهَا مَا يُقَابل الْمُبَاشرَة كحفر الْبِئْر مَعَ التردية فِيهَا فَإِذا
اسم الکتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
المؤلف :
ابن بدران
الجزء :
1
صفحة :
160
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir