responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 143
مُقَدّمَة
اعْلَم أَن أصُول الْفِقْه وأدلة الشَّرْع ثَلَاثَة أضْرب أصل وَمَفْهُوم أصل واستصحاب حَال وَالْأَصْل ثَلَاثَة أضْرب الْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الْأمة
وَالْكتاب ضَرْبَان مُجمل ومفصل
وَالسّنة ضَرْبَان مسموع من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ومنقول عَنهُ
وَالْكَلَام فِي الْمَنْقُول فِي سَنَده من حَيْثُ التَّوَاتُر والآحاد وَفِي مَتنه من حَيْثُ هُوَ قَول أَو فعل وَالْإِقْرَار قسم من أَقسَام الْفِعْل وَالْقَوْل لِأَنَّهُ إِقْرَار على وَاحِد مِنْهُمَا
وَالْإِجْمَاع سكوتي وَقَوْلِي
وَمَفْهُوم الأَصْل ثَلَاثَة أضْرب مَفْهُوم الْخطاب وَدَلِيله وَمَعْنَاهُ
واستصحاب الْحَال ضَرْبَان أَحدهمَا اسْتِصْحَاب بَرَاءَة الذِّمَّة وَالثَّانِي اسْتِصْحَاب حكم الْإِجْمَاع بعد الْخلاف وَلَك إِجْمَال آخر يمكنك مَعَه أَن تَقول إِن أصُول الْفِقْه وأدلة الشَّرْع على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا مَا طَريقَة الْأَقْوَال
وَالثَّانِي الاستخراج فَأَما الْأَقْوَال فَهِيَ النَّص والعموم وَالظَّاهِر وَمَفْهُوم الْخطاب وفحواه وَالْإِجْمَاع وَأما الاستخراج فَهُوَ الْقيَاس والإجمال الأول أصح لِأَنَّهُ أعلم لوُجُود دَلِيل الْخطاب واستصحاب الْحَال وَذَلِكَ حجَّة عِنْد أَصْحَاب أَحْمد وَأما قَول الصَّحَابِيّ إِذا لم يُخَالف غَيره فمختلف فِيهِ عِنْد أَحْمد وَهَذَا الضَّبْط تقريبي حدانا إِلَيْهِ الِاخْتِصَار

اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست