responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 140
الآخر وَقد يكون مَعَ أَحدهمَا وَجه أَو تَخْرِيج أَو احْتِمَال بِخِلَافِهِ
وَأما الِاحْتِمَال فقد يكون الدَّلِيل مرجوحا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا خَالفه أَو لدَلِيل مسَاوٍ لَهُ
وَأما التَّخْرِيج فَهُوَ نقل حكم مَسْأَلَة إِلَى مَا يشبهها والتسوية بَينهمَا فِيهِ
وَأما التَّوَقُّف فَهُوَ ترك الْعَمَل بِالْأولِ وَالثَّانِي وَالنَّفْي وَالْإِثْبَات إِن لم يكن فِيهَا قَول لتعارض الْأَدِلَّة وتعازلها عِنْده فَلهُ حكم مَا قبل الشَّرْع من حظر وَإِبَاحَة ووقف

فصل فِي قَول الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة
رَسُول الله فَقولُوا بسنته ودعوا مَا قلت
اخْتلف الْعلمَاء فِي تَفْسِيره والإنصاف فِيهِ مَا قَالَه أَبُو عَمْرو ابْن الصّلاح مَعْنَاهُ من وجد من الشَّافِعِيَّة حَدِيثا يُخَالف مذْهبه فَإِن كملت فِيهِ آلَات الِاجْتِهَاد مُطلقًا أَو فِي ذَلِك الْبَاب أَو فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة كَانَ لَهُ الِاسْتِقْلَال بِالْعَمَلِ بذلك الحَدِيث وَإِن لم تكمل آلَة وَوجد فِي قلبه حزازة من مُخَالفَة الحَدِيث بعد أَن بحث فَلم يجد لمُخَالفَته عَنهُ جَوَابا شافيا فَإِن كَانَ قد عمل بذلك الحَدِيث إِمَام مُسْتَقل فَلهُ أَن يتمذهب بمذهبه فِي الْعَمَل بذلك الحَدِيث وَيكون ذَلِك عذرا لَهُ فِي ترك مَذْهَب إِمَامه فِي ذَلِك هَذَا كَلَامه قلت وَيجوز أَن يسْلك هَذَا المسلك فِي مَذْهَب أَحْمد أَيْضا

اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست