responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية المؤلف : علي جمعة    الجزء : 1  صفحة : 233
التخريج على أقوال الإمام:
فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين، قال بعضهم: وبعد
الزمن ففي جواز النقل والتخريج - ولا مانع - وجهان.
بيان ما تفيده عبارات الإمام أحمد:
قوله: " لا ينبغي، أو لا يصلح، أو أسعقبحه، أو هو قبيح، أو لا أراه " للتحريم.
وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة، واحتجوا بقول أحمد: لا ينبغي أن يمسكها.
وسأله أبو طالب: يصلى إلى القبر والحمام والحشُ، قال: لا ينبغي أن يكون لا يصلي إليه.
قلت: فإن كان، قال: يجزئه.
ونقل أبو طالب فيمن قرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة: لا ينبغي أن يفعل.
وقال في رواية الحسين بن حسان في الإمام يقصر في الأولى ويطول في الأخيرة: لا ينبغي هذا.
قال القاضي: كره ذلك لمخالفة السنة، فدل على خلاف.
وفي " أكره "، أو الا يعجبني "، أو " لا أحبه "، أو " لا أستحسنه "، أو " يفعل السائل كذا احتياطًا " وجهان.
و" أحب كذا "، أو " يعجبني "، أو " أعجب إلى، للندب.
وقيل: للوجوب.
وقيل: وكذا " هذا أحسن "، أو " حسن ".
وقوله: " أخشى، أو أخاف أن يكون، أو أن لا ... " كيجوز، أو لا يجوز.
وقيل وقف.
وإن أجاب عن شيء، ثم قال عن غيره: " هذا أهون، أو أشد، أو أشنع ".
فقيل: هما سواء.
وقيل: بالفرق.
" وأجبن عنه " مذهبه كقوة كلام لم يعارضه أقوى.
وقيل: يكره.
وقول أحد صحبه في تفسير مذهبه، وإخباره عن رأيه، ومفهوم كلامه وفعله:
مذهبه في الأصح، كإجابته في شيء بدليل، والأشهر، أو قول صحابي.
وفي إجابته بقول فقيه وجهان.
وما انفرد به واحد، وقوى دليله، أو صحح الإمام خبرًا، أو حسنه، أو دونه

اسم الکتاب : المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية المؤلف : علي جمعة    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست