responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 160
ومورده إِمَّا النفى نَحْو قَوْله فى الْقَتْل بالمثقل إِن التَّفَاوُت فى الْآلَة لَا يمْنَع الْقصاص كالتفاوت فى الْقَتْل فَيَقُول الحنفى سلمت لَكِن لَا يلْزم من عدم الْمَانِع ثُبُوت الْقصاص بل من وجود مقتضيه أَيْضا فَأَنا أنازع فِيهِ
وَجَوَابه بِبَيَان لُزُوم الحكم فى مَحل النزاع مِمَّا ذكره إِن امكن أَو بِأَن النزاع مَقْصُور على مَا يعرض لَهُ بِإِقْرَار أَو اشتهار وَنَحْوه
وَأما الْإِثْبَات نَحْو الْخَيل حَيَوَان يسابق عَلَيْهِ فَتجب فِيهِ الزَّكَاة كَالْإِبِلِ فَيَقُول نعم زَكَاة الْقيمَة
وَجَوَابه بِأَن النزاع فى زَكَاة الْعين وَقد عرفنَا الزَّكَاة بِاللَّامِ فَيصْرف الى مَحل النزاع
وفى لُزُوم الْمُعْتَرض ابداء مُسْتَند القَوْل بِالْمُوجبِ خلاف وَيرد على الْقيَاس منع كَونه حجَّة أَو فى الْحُدُود وَالْكَفَّارَات والمظان كالحنفية
والأسئلة رَاجِعَة الى منع أَو مُعَارضَة والا لم تسمع
وَذكر بَعضهم أَنَّهَا خَمْسَة وَعِشْرُونَ وترتيبها أولى اتِّفَاقًا
وفى وُجُوبه خلاف وفى كيفيته أَقْوَال كَثِيرَة وَالله أعلم
الِاسْتِصْحَاب دَلِيل ذكره الْمُحَقِّقُونَ إِجْمَاعًا
وَإِنَّمَا الْخلاف فى اسْتِصْحَاب حكم الْإِجْمَاع فى مَحل الْخلاف وَالْأَكْثَر لَيْسَ بِحجَّة خلافًا للشافعى وَابْن شاقلا وَابْن حَامِد ونافى الحكم يلْزمه الدَّلِيل خلافًا لقوم وَقيل فى الشرعيات فَقَط

اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست