responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 151
وَحمل على قِيَاس خَالف نصا وَالْأَكْثَر بِدَلِيل السّمع وَالْأَكْثَر قطعى
مَسْأَلَة النَّص على الْعلَّة يكفى فى التعدى دون التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ عِنْد أَصْحَابنَا وَأَشَارَ اليه إمامنا خلافًا للمقدسى والآمدى وَغَيرهمَا
وَقَالَ ابو عبد الله البصرى يكفى فى عِلّة التَّحْرِيم لَا غَيرهَا
قَالَ أَبُو الْعَبَّاس هُوَ قِيَاس مَذْهَبنَا
مَسْأَلَة يجرى الْقيَاس فى الْعِبَادَات والأسباب وَالْكَفَّارَات وَالْحُدُود والمقدرات عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة خلافًا للحنفية
مسالة يجوز عِنْد الْأَكْثَر ثُبُوت الْأَحْكَام كلهَا بتنصيص من الشَّارِع لَا بِالْقِيَاسِ
مَسْأَلَة النفى إِن كَانَ أَصْلِيًّا جرى فِيهِ قِيَاس الدّلَالَة وَهُوَ الِاسْتِدْلَال بِانْتِفَاء حكم شىء على انتفائه عَن مثله فيؤكد بِهِ

اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست