responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 142
مَسْأَلَة وَيعْتَبر تَأَخّر النَّاسِخ وَإِلَّا فتخصيص أَو التَّعَارُض
فَلَا نسخ إِن امكن الْجمع
وَمن قَالَ نسخ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء برمضان فَالْمُرَاد وَافق نسخ عَاشُورَاء فرض رَمَضَان فَحصل النّسخ مَعَه لَا بِهِ وَالله أعلم
الْقيَاس لُغَة التَّقْدِير نَحْو قست الثَّوْب بالذراع والجراحة بالمسبار
وَشرعا حمل فرع على أصل فى حكم بِجَامِع بَينهمَا
وأركانه الأَصْل وَالْفرع وَحكم الأَصْل وَالْوَصْف الْجَامِع
فَالْأَصْل عِنْد الْأَكْثَر مَحل الحكم الْمُشبه بِهِ وَقيل دَلِيله وَقيل حكمه
قَالَ بعض أَصْحَابنَا الأَصْل يَقع عل الْجَمِيع
وَالْفرع الْمحل الْمُشبه وَقيل حكمه
وَالْعلَّة وَالْحكم مضى ذكرهمَا
وهى فرع فى الأَصْل لاستنباطها من الحكم أصل فى الْفَرْع لثُبُوت الحكم فِيهِ بهَا
وَمن شَرط حكم الأَصْل كَونه شَرْعِيًّا
وَأَن لَا يكون مَنْسُوخا لزوَال اعْتِبَار الْجَامِع وفى اعْتِبَار كَونه غير فرع وَجْهَان

اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست