responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 89
يَصح فِي التَّخْصِيص فَيرجع على عُمُوم الْقُرْآن وَالَّذِي يُؤَكد ذَلِك مَا روى من قبُول الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم لتخصيص عُمُوم آيَة الْمَوَارِيث بِحَدِيث أبي بكر رَضِي الله عَنهُ فِي حق النَّبِي حِين قَالَ سمعته يَقُول لَا يُورث مَا تركت بعد نَفَقَته عيالي مَعُونَة عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَة
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة

إِذا روى الرَّاوِي حَدِيثا ثمَّ تَأَوَّلَه على خلاف ظَاهره وَجب الرُّجُوع إِلَيْهِ لِأَنَّهُ افهم بالمقال وأقعد بِالْحَال
فَإِن أفتى بِخِلَاف مَا روى أَو رد الحَدِيث أصلا قَالَ بو حنيفَة وَالْقَاضِي وَأحد قولي مَالك يسْقط الحَدِيث لِأَن 1 لَك تُهْمَة فِيهِ وَاحْتِمَال أَن يكون قد سمع ناسخة إِذْ لَا يظنّ بِهِ غير ذَلِك
وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك الحَدِيث مقدم على فتواه وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح مِثَاله مَا روى ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي إِنَّه قَالَ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ ثمَّ أفتى بِأَن الْمُرْتَدَّة لَا تقل فَخص الحَدِيث فِي فتواه
وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِك لِأَن الحَدِيث إِذا كَانَ عرضة للتأويل وَغَيره ذَلِك سَوَاء وَإِنَّمَا يتفاضلون بِصِحَّة السماع وجودة القريحة وَذَلِكَ مِمَّا لَا يقْدَح فِي النّظر وَلَا يُؤثر فِي طَرِيق الِاجْتِهَاد

اسم الکتاب : المحصول المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست