responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 146
فالكتاب ينْسَخ بِالْكتاب وَالسّنة تنسخ بِالْكتاب عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء وَأنْكرهُ أَصْحَابنَا وَأَصْحَاب الشَّافِعِي والأستاذ أَبُو إِسْحَاق الاسفراييني رَحِمهم الله وعمدتهم أَن الْقُرْآن معجز وَكَلَام النَّبِي غير معجز فَكيف يرد المعجز بِمَا لَيْسَ بمعجز وَهَذَا كَلَام هائل لَيْسَ وَرَاءه طائل وَيُقَال لَهُم مَا أبديتموه دَعْوَى فَمَا الدَّلِيل على صِحَّتهَا ثمَّ يعارضون بنسخ نصف آيَة لآيَة كَامِلَة وَأكْثر نصف الْآيَة غير معجز وَلَكِن ذَلِك عندنَا إِذا ثَبت طَرِيق السّنة قطعا بالْخبر الْمُتَوَاتر وَأما إِن كَانَ خبر وَاحِد فقد تعاطى بَعضهم النّسخ بِهِ وَهِي مزلة قدم لِأَن خبر الْوَاحِد مظنون وَلَا يُسَاوِي الظَّن الْيَقِين فضلا أَن يُعَارضهُ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَاب الرَّابِع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

الْمَسْأَلَة الأولى

يجوز نسخ الحكم مَعَ بَقَاء التِّلَاوَة إِجْمَاعًا وَيجوز نسخ التِّلَاوَة مَعَ بَقَاء الحكم عندنَا خلافًا للمعتزلة حَيْثُ قَالُوا
لَا يجوز وَاحْتَجُّوا بِأَن التِّلَاوَة أصل وَالْحكم الْمُسْتَفَاد بهَا فرع لَهَا وَيجوز ذهَاب الْفَرْع نع بَقَاء الأَصْل فَأَما ذهَاب الأَصْل مَعَ بَقَاء الْفَرْع فمحال
وَالْجَوَاب عَن كَلَامهم وَهُوَ الدَّلِيل أَن تَقول
التِّلَاوَة حكم مُسْتَقل بِنَفسِهِ وَالْحكم الْمُسْتَفَاد مِنْهَا حكم مُسْتَقل أَيْضا بِنَفسِهِ وَالدَّلِيل على كَونه مُسْتقِلّا بِنَفسِهِ انْفِرَاد كثير من الْأَحْكَام عَن الْقُرْآن وَنسخ حكم الْقُرْآن بِحكم السّنة

اسم الکتاب : المحصول المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست