responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 143
فَيَقُول أَصْحَاب أبي حنيفَة الْفرق بَين الْمُسْتَأْمن وَالذِّمِّيّ بَين وَذَلِكَ إِن الْمُسْتَأْمن لَيْسَ من أهل الدَّار فَلذَلِك لم تكمل لَهُ حُرْمَة وَلم يجب الْقصاص على قَاتله وَالذِّمِّيّ من أهل الدَّار فَكَانَ كَامِل الْحُرْمَة

النَّوْع التَّاسِع الْمُعَارضَة

وَذَلِكَ أَن يسْتَدلّ المسؤول بِدَلِيل فَلَا يتَعَلَّق السَّائِل بِشَيْء من الدَّلِيل أَكثر من أَن يذكر هُوَ دَلِيلا آخر وَقد اخْتلف النَّاس فِيهِ وَالصَّحِيح أَنه صَحِيح على مَا بَيناهُ فِي علم النّظر وَالْحَمْد لله وَحده

النَّوْع الْعَاشِر جعل الْعلَّة معلولا والمعلول عِلّة

وَذَلِكَ مثل قَول أَصْحَابنَا فِي النَّجَاسَة لَا تزَال بالخل مَائِع لَا يرفع الْحَدث فَلَا يزِيل النَّجَاسَة أَصله المَاء النَّجس
فَيَقُول أَصْحَاب أبي حنيفَة لَا نقُول أَن المَاء النَّجس لم يزل النَّجَاسَة لِأَنَّهُ لَا يرفع الْحَدث بل نقُول لِأَنَّهُ لَا يرفع الْحَدث لِأَنَّهُ يزِيل النَّجس
وَهُوَ سُؤال غير ضائر لما بَيناهُ فِي علم النّظر لِأَن الشَّرْع لَا عِلّة فِيهِ وَلَا مَعْلُول على الْحَقِيقَة وَإِنَّمَا هِيَ أَمَارَات فَلَا يمْتَنع أَن يكون كل وَاحِد من الْأَحْكَام دَلِيلا على صَاحبه وَإِنَّمَا يَسْتَحِيل ذَلِك فِي العقليات لِأَنَّهَا حقائق والحقيقة لَا تنْقَلب

اسم الکتاب : المحصول المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست