responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمع في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 51
فصل
ومنها الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية وهو قوله عز وجل: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [1] وقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [2] وقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [3] فمن أصحابنا من قال: هي عامة غير مجملة فتحمل الصلاة على كل دعاء والصوم على كل إمساك والحج على كل قصد إلا ما قام الدليل عليه وهذه طريقة من قال ليس في الأسماء شيء منقول، ومنهم من قال: هي مجملة لأن المراد بها معان لا يدل اللفظ عليها في اللغة وإنما تعرف من جهة الشرع فافتقر إلى البيان كقوله عز وجل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [4] وهذه طريقة من قال: إن هذه الأسماء منقولة وهو الأصح.
فصل
ومنها الألفاظ التي علق التحليل والتحريم فيها على أعيان كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [5] فقال بعض أصحابنا: إنها مجملة لأن العين لا توصف بالتحليل والتحريم وإنما الذي يوصف بذلك أفعالنا وأفعالنا غير مذكورة فافتقر إلى بيان ما يحرم من الأفعال مما لا يحرم، ومنهم من قال إنها ليست بمجملة وهو الأصح لأن التحليل والتحريم في مثل هذا إذا أطلق عقل منها التصرفات المقصودة في اللغة، ألا ترى أنه إذا قال لغيره حرمت عليك هذا الطعام عقل منه تحريم الأكل وما عقل المراد من لفظه لم يكن مجملا.
فصل
وكذلك اختلفوا في الألفاظ التي تتضمن نفيا وإثباتا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" وما أشبهه فمنهم من قال: إن ذلك مجمل لأن الذي نفاه هو

[1] سورة البقرة الآية: 43, والآية: 110.
[2] سورة البقرة الآية: 185.
[3] سورة آل عمران الآية: 97.
[4] سورة الأنعام الآية: 141.
[5] سورة المائدة الآية: 3.
اسم الکتاب : اللمع في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست