اسم الکتاب : اللمع في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 49
ذلك فهذه كلها من المبين الذي لا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره وإنما يفتقر إلى غيره في معرفة ما ليس بمراد به فيصح الاحتجاج بهذه الأنواع. وقال أبو ثور وعيسى بن أبان العموم إذا دخله التخصيص صار مجملا لا يحتج بظاهره. وقال أبو الحسن الكرخي إن خص بدليل متصل لم يصر مجملا وإن خص بدليل منفصل صار مجملا وقال أبو عبد الله البصري إن كان حكمه يفتقر إلى شروط كآية السرقة فهي مجملة لا يحتج بها إلا بدليل وإن لم يفتقر إلى شروط لم يصر مجملا والدليل على ما قلناه هو أن المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره وهذه الآيات يعقل معناها من لفظها ولا يفتقر في معرفة المراد بها إلى غيرها فهي كغيرها من الآيات.
فصل
وأما ما يفيد بمفهومه فهو فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وقد بينتها قبل هذا الباب فأغنى عن الإعادة
باب ذكر وجوه المجمل
وأما المجمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره وذلك على وجوه:
منها أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شيء بعينه كقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [1] وكقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" فإن الحق مجهول الجنس والقدر فيفتقر إلى البيان.
فصل
ومنها أن يكون اللفظ في الوضع مشتركا بين شيئين كالقرء يقع على الحيض ويقع على الطهر فيفتقر إلى البيان. [1] سورة الأنعام الآية: 141.
اسم الکتاب : اللمع في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 49