اسم الکتاب : اللمع في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 48
الكلام في المجمل والمبين باب ذكره وجوه المبين
فأما المبين: فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره وذلك على ضربين: ضرب يفيد بنطقه، وضرب يفيد بمهفومه، فالذي يفيد بنطقه هو النص والظاهر والعموم، فالنص كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه وذلك مثل قوله عز وجل: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ} [1] وكقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى} [2] {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [3] وكقوله صلى الله عليه وسلم: "في كل خمس شاة، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم" وغير ذلك من الألفاظ الصريحة في بيان الأحكام.
فصل
وأما الظاهر فهو كل لفظ احتمل أمرين وفي أحدهما أظهر كالأمر والنهي وغير ذلك من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة لغيرها.
فصل
والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعداً كقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [4] وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [5]وغير [1] سورة الفتح الآية: 29. [2] سورة الإسراء الآية: 32. [3] سورة الأنعام الآية: 151. [4] سورة التوبة جزء من الآية: 5. [5] سورة المائدة الآية: 38.
اسم الکتاب : اللمع في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 48