اسم الکتاب : اللمع في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 42
في الاستثناء ولهذا لم يفرق بين قوله أنت طالق إن دخلت الدار وبين قوله إن دخلت الدار فأنت طالق.
فصل
وإذا تعقب الشرط جملا رجع إلى جميعها كما قلنا في الاستثناء ولهذا إذا قال امرأتي طالق وعبدي حر إن شاء الله لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد.
فصل
فأما إذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكورة دون بعض لم يرجع الشرط إلا إلى المذكورة وذلك مثل قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} إلى قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [1] فشرط الحمل في الإنفاق دون السكن فيرجع الشرط إلى الإنفاق ولا يرجع إلى السكن وهكذا لو ثبت الشرط بدليل منفصل في بعض الجمل لم يجب إثباته فيما عداه كقوله عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} إلى قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [2] فإن الدليل قد دل على أن الرد في الرجعيات فيرجع ذلك إلى الرجعيات ولا يوجب ذلك تخصيص أول الآية وهكذا إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض لم يقتض الوجوب في الجميع أو يقتضي العموم في الجميع ثم دل الدليل على أن في بعضها لم يرد الوجوب أو في بعضها ليس على العموم لم يجب حمله في الباقي على غير الوجوب ولا "صفحة 23" على غير العموم وذلك مثل قوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [3] فأمر بالأكل وإيتاء الحق والأكل لا يجب والإيتاء واجب والأكل عام في القليل والكثير والإيتاء خاص في خمسة أوسق، فما قام الدليل عليه خرج من اللفظ وبقي الباقي على ظاهره. [1] سورة الطلاق الآية: 6. [2] سورة البقرة الآية: 228. [3] سورة الأنعام الآية: 141.
اسم الکتاب : اللمع في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 42